نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين، حكم الاستئناف في قضية بحار مخمور اعترض عمل خفر السواحل، بأن منعهم من الصعود إلى سفينته، ووجه إليهم الإهانات العلنية، وذلك بعد أن خفض الحكم مدة سجن المتهم من سنة إلى 6 شهور.

وكانت النيابة العامة اتهمت المدّعى عليه بشرب الخمر بدون ضرورة شرعية تبيح ذلك، وتحريض طاقم السفينة على فك حبال خفر السواحل، وعدم السماح لهم بالصعود إلى السفينة، وتوجيه عبارات السب لهم، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى، وحبسه سنة واحدة عن باقي التهم المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن ستة أشهر عن باقي التهم، عدا التهمة الأولى مع تأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وقدمت النيابة العامة طعناً على حكم محكمة الاستئناف الذي خفض مدة السجن من سنة إلى 6 شهور. وقررت المحكمة الاتحادية العليا قبول الطعن ضد الحكم، بعد التأكد من صحة ما أوردته النيابة العامة.