قررت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تعديل وصف التهمة الموجهة إلى آلاء بدر الهاشمي (29 عاماً) إماراتية والتي تعرف قضيتها بـ"شبح الريم" لتصبح "قتلت المجني عليها ايبولا رايان ـ أميركية الجنسية عمداً وعدواناً (مع سبق الإصرار والترصد) وبغرض إرهابي".
وكان عبدالقادر الهيثمي محامي الدفاع عن المتهمة قد فاجأ هيئة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحويل موكلته إلى مستشفى الأمل للأمراض النفسية والعقلية بدبي للكشف الطبي عليها وإيداعها هناك، وفسر المحامي عدم رد المحكمة على طلبه بعدم الموافقة، خصوصاً أنها سبق وعرضت المتهمة على أطباء في مستشفى خليفة في أبوظبي، وأثبت التقرير الطبي سلامة عقلها وجاءت النتائج لتؤكد مسؤوليتها عن تصرفاتها.
وكان المفترض أن يقدم المحامي مرافعته في جلسة أمس ومن ثم حفظ القضية للنطق بالحكم، إلا أنه طلب تأجيل تقديم المرافعة فحددت المحكمة جلسة 15 من يونيو الحالي أجلاً أخيراً له.
وقدمت نيابة أمن الدولة في جلسة سابقة مرافعتها، وأرفقت المرافعة بلائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمة آلاء بدر الهاشمي وطالبت بالقصاص منها جراء ما اقترفته.
وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا استمعت في جلستها ظهر أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري وهيئة نيابة أمن الدولة إلى 3 أوامر إحالة اتهام في 3 قضايا منفصلة، ضد المتهم مبارك فهد الدويلة ـ كويتي الجنسية والإماراتيين خ. المهيري، ن. الفارسي.
لائحة اتهام الدويلة
وتفصيلاً ذكرت النيابة العامة أنه تم إعلان المتهم مبارك فهد الدويلة إعلاناً قانونياً ووقع عليه وقدمت إلى المحكمة ما يفيد بذلك، ثم تلت لائحة الاتهام وفيها قالت: إنه بتاريخ 20/12/2014 ادعى على خلاف الحقيقة في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية (المتلفزة) المشاهدة في الدولة على أحد رموز الدولة بمعاداته مذهب الإسلام السني مما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته للخطر وتهديد حياته وأهان بإحدى طرق العلانية ونعته بأنه يعادي مذهب الإسلام السني ويفرض هذا التوجه على سلطات الدولة بما ينال من حيدة رموزنا تجاه كل طوائف الناس وسلطات الدولة على أرضها.
واستغل المتهم في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بما ادعاه كذبا في حديثه المتلفز موضوع الاتهامين السابقين مما من شأنه أن يضر بوحدة النسيج الوطني واستقرارها والسلم الاجتماعي فيها.
واستعمل وسيلة من وسائل تقنية المعلومات هي قناة المجلس الكويتية في نشر معلومات من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر وتعريض موظفي الدولة في الخارج والداخل والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات بما يجعل أمنها عرضة للخطر.
وأذاع عمداً أخباراً وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه المتلفز موضوع الاتهامات والذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، وأخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة وادعى كذباً في حديثه المتلفز بأن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم في القضية مما ينال من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة طبقا للمواد 8 ،1/175، 176، 182 مكرر (1)، 197 مكرر، 262 من قانون العقوبات الاتحادي، وعليه أمرت النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة ـ جنايات لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع إعلان المتهم بموعد الجلسة المحددة وقد قررت المحكمة أن تكون في 14 من سبتمبر المقبل.
إثارة الكراهية
كما اتهمت نيابة أمن الدولة المتهم ن. الفارسي 27 عاما إماراتي أنه في تاريخ سابق على 30/3/2015 أنشأ وأدار موقعا إلكترونيا (حساب على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر) ونشر عليه إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبارا على موقعه الالكتروني بقصد السخرية والاضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا بالمهزلة القضائية وذلك بمناسبة نظرهم القضية رقم 79/2012 جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي، وأهان القيادات بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني ونعتهم بعبارات تحط من قدرهم بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 8،1/9، 176 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 24، 29 ،41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعليه أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعاقبته عن التهم المسندة إليه طبقا لمواد الاتهام وأدلة الثبوت.
وأنكر المتهم التهم المسندة إليه وأقر بالولاء والحب والتقدير لولاة الأمر وفند محاميه يوسف العلي التهم المسندة إليه وقال إنه تم اختراق حساب موكله الالكتروني وإدخال مواد فيه بقصد توريطه وطلب سماع شهود الاثبات بمن فيهم الفاحصة الفنية لمعرفة ان كان قد تم اختراق الحساب أم لا.
وأصرت النيابة على أن المتهم هو الوحيد المتحكم في الحساب، أرجأت المحكمة النظر فيها إلى 15 يونيو الجاري وإعلام شاهدي الاثبات كل من ع. س والفاحصة ه. س لسماع شهادتيهما.
وطلب المتهم تمكينه من الجلوس مع محاميه ونسخة من ملف القضية فأمرت له المحكمة بذلك.
الالتحاق بمنظمة إرهابية
اتهمت النيابة العامة المتهم خ. المهيري 41 عاماً ـ إماراتي بالالتحاق بمنظمة إرهابية خارج الدولة (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية فيها وشارك في عملياتها الارهابية وانضم لها مع علمه بأغراضها.
وعليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 2، 3، 5، 10 ،41 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية، ولذلك أمرت بإحالة القضية الى المحكمة الاتحادية العليا لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقا لمواد الاتهام مع استمرار حبسه، وقد أنكر المتهم التهم المسندة إليه، وذكر أن وجوده في تركيا كان لغرض السياحة فقط وحددت المحكمة جلسة 15 من يونيو الجاري لاستئناف النظر في قضيته.
لقطات
• المتهم خ. المهيري أنكر التهم المسندة إليه وقال إنه كان في تركيا للسياحة وليس بسبب انضمامه لجبهة النصرة ولم يتلق تدريبات عسكرية.
• المتهم ن. الفارسي أنكر التهم المسندة ودان بالحب والتقدير لأولي الأمر.
• أناب المحامي مسلم الكثيري مكتب المحامي فهد السبهان، محامي المتهم خ. المهيري وبدأ بالتماس أقوال شهود الاثبات، فطلب منه القاضي التمهل حتى تنتهي النيابة من توجيه الاتهام الى المتهم.
• حضر الجلسة طلاب من المعهد القضائي في أبوظبي وبدأ القاضي بتوجيه كلمة إليهم تحفيزاً على الاستفادة.

