المحكمة ألغت قرار إغلاق المدرسة وخفضت الاحكام بحق المتهمين

تعديل الأحكام الصادر في حق المتهمين بقضية الطفلة "نزيهة"

ت + ت - الحجم الطبيعي

عدلت محكمة الاستئناف في أبوظبي اليوم، الحكم على متهمين في قضية طفلة رياض الاطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، "نزيهة نذير احمد"، وقررت تخفيف العقوبة التي قضت بها محكمة الجنح الابتدائية، مع إلغاء قرار اغلاق اكاديمية الورود.

وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم المستأنف على المتهمة الأولى  وحبسها مدة سنة من اجل ما أسند إليها، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق المتهم الثاني سائق الحافلة المدرسية وسجنه مدة ستة أشهر، كذلك قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضد المتهمة الثالثة المشرفة الإدارية بالأكاديمية وبراءتها من الاتهام المسند إليها.

وأصدرت المحكمة حكماً بتغريم الأكاديمية 50 ألف درهم، وكذلك ألزمت أكاديمية الورود بمفردها بأداء مبلغ 100 ألف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها، وأصدرت حكماً بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إغلاق  أكاديمية الورود مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

وبخصوص مالك مؤسسة حافلات النقل المدرسي قضت محكمة استئناف ابوظبي برفض استئنافه في خصوص تهمة تعريض حياة طلاب أكاديمية الورود الخاصة للخطر وتأييده الحكم السابق بحبسه 6 أشهر، وكذلك قضت بإلغاء الحكم السابق بخصوص إدانته باستخدام مشرفات على غير كفالته والقضاء مجدداً ببراءته.


وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أصدرت حكماً في قضية وفاة الطفلة الآسيوية نزيهة، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات التي وجدت متوفية داخل حافلتها المدرسية حيث تراوحت الأحكام الصادرة بين الحبس 3 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 710 آلاف درهم، مع إلزام المتهمين من الأول إلى الرابع بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم وإغلاق المدرسة.

حيث اصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المتهمة الأولى المشرفة بالحبس 3 سنوات مع 20 ألف درهم غرامة، كما قضت على المتهم الثاني سائق الحافلة المدرسية بالحبس 3 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم، وقضت على المتهمة الثالثة وهي موظفة التدقيق والتسجيل بالمدرسة بالحبس 3 سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 ألف درهم، وحكمت على المتهمة الرابعة وهي المدرسة بتغريمها 50 ألف درهم عن التهمة الأولى وهي التسبب بوفاة الطفلة نزيهة، وتغريمها كذلك 100 ألف درهم عن تهمة تعريض حياة الطلبة للخطر من خلال نقلهم بحافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وكما قضت بإغلاق المدرسة.

اما مالك مؤسسة النقل المدرسي فقضت المحكمة عليه بالحبس 6 أشهر عن  تعريض حياة الطلبة للخطر من خلال نقلهم بحافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتغريمه 500 ألف درهم عن تهمة تشغيل مستخدمين على غير كفالته حيث قام باستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، كذلك استخدام سائقين ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية صادرة من دائرة النقل بأبوظبي مما ترتب على هذا الفعل ضرر تمثل في وفاة المجني عليها.
كما ألزمت " جنح أبوظبي" المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطفلة نزيهة وفق تقرير الطب الشرعي تُركت وحدها بداخل الحافلة المدرسية تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي نتيجة الإنهاك الحراري ما تسبب في وفاتها، وعثر سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها وهي ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، وذلك في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي.
 

Email