برأت المحكمة الاتحادية العليا مهندساً من تهمة هتك عرض خادمة، بعد أن أدانته محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر والإبعاد، وفي الاستئناف تم الحكم عليه بالحبس 3 أشهر والإبعاد، وتصدت الاتحادية للحكم في القضية، لقضائه بالإدانة في جريمة هتك عرض بناءً على أقوال المجني عليها المجردة دون ثمة قرينة تؤيدها.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها، بأن قام بالإمساك بها وملامستها، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمواد القانونية ذات الصلة من قانون العقوبات، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بحبس المستأنف ثلاثة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.