يناقش المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار، ويوجه أعضاء بالمجلس 7 أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل 14 أبريل الجاري، ويهدف مشروع قانون حماية الآثار إلى الحفاظ على الآثار وهويتها الوطنية بصيانتها وترميها وتسجيلها في السجل الوطني والمحلي، وحدد آليات وإجراءات التنقيب عن الآثار وكيفية استعادتها، ووضع الضوابط اللازمة للتصرف فيها والآليات المتبعة عند اكتشاف الأثر، ويفرض مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس و10 ملايين درهم على من يخالفه.

توصيات صادرة للحكومة

ويطلع المجلس التوصية الصادرة للحكومة، والتي أقرها الجلسة الثانية عشرة، بناء على السؤال الذي وجهه العضو حمد الرحومي إلى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء، بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف درهم، بدلاً من 500 ألف درهم.

كما يرسل المجلس توصية أخرى صادرة للحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء، تعنى بشؤون الحج، ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، بناء على السؤال الذي وجهه العضو أحمد عبد الله الأعماش إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة.

أسئلة

ويوجه أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، 7 أسئلة إلى الحكومة، حيث يوجه العضو حمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول الهدف والعائد المتوقع لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لنادي برشلونة من هذه الرعاية.

ويوجه العضو أحمد عبيد المنصوري، سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول الجهود المبذولة لتعريف الجهات الحكومية بالسلطة الدستورية الرابعة «المجلس الوطني الاتحادي»، وبمكانتها وبأعضائها ولأمانتها، ويوجه العضو رشاد محمد بوخش، سؤالاً إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.

مشروع قانون المسنين

ويوجه الدكتور الشيخ محمد بن حم العامري عضو المجلس، سؤالاً إلى معالي مريم محمد الرومي وزير الشؤون الاجتماعية، حول إصدار قانون يكفل للمسنين كافة حقوقهم، وتلقى المجلس رداً كتابياً على السؤال من معالي الوزيرة، أشارت فيه إلى أن الوزارة قامت في 19 مارس 2014 بإرسال مذكرة إعداد قانون اتحادي في شأن رعاية المسنين، إلى مجلس الوزراء، وفي 12 مايو 2014، صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية في شأن إعداد قانون اتحادي بشأن رعاية المسنين..

وتم بناء على ذلك إحالة مشروع القانون إلى وزارة العدل في 27 نوفمبر 2014، ومناقشته من خلال المختصين من الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع، وسيتم عرضه على اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته من قبل الجهات ذات العلاقة.

اعتذار

واعتذر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، عن حضور الجلسة، وأرسل بردود كتابية إلى المجلس على ثلاثة أسئلة ووجها إلى معاليه أعضاء بالمجلس.

وقال معالي وزير العدل، رداً على سؤال العضو أحمد رحمة الشامسي بتعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة، أن المادة محل السؤال تنص على «إذا كانت الحاضنة أماً وهى علي غير دين المحضون، سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وعلى ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أم أنثى..

ومن هنا، فإن نص المادة جاء نصاً عاماً، يشمل الحاضنة المواطنة وغير المواطنة، إذ إنه، وحسب المبادئ القانونية المعمول بها، أن القاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة، وأنه حسب نص المادتين 145 و146 من قانون الأحوال الشخصية، قد راعت مصلحة المحضون، وأعطت القاضي السلطة التقديرية في نزع الحضانة من الأم، حتى في أقل من هذه المدة، متى استشعرت الخطورة على دين أو مصلحة المحضون، وسيراعى النظر في هذا الموضوع، إذا كان له مقتضى عند تعديل القانون.

الدية الشرعية

وقال معالي وزير العدل، في رده الكتابي على سؤال العضو سلطان الشامسي، حول تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، إن تعديل الدية نصت عليه المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003، بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، على أن يعدل بمقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991، بحيث يكون 200 ألف درهم..

وبما أن الأصل في الدية الإبل، ويجوز إعادة تقديرها حسب قيمتها في كل زمن، وعليه، فإن الوزارة سوف تقوم بدراسة الطلب ورفعه إلى الجهات المعنية بتقديم مقترح التعديل وإعادة التقدير حسب قيمتها في الوقت الراهن.

بدل طبيعة عمل الكاتب العدل

وقال معالي وزير العدل في رده الكتابي على سؤال العضو سلطان جمعة الشامسي، حول صرف بدل طبيعة عمل للعاملين في مهنة الكاتب العدل، والبالغة 50 %، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013، إنه تم إعداد مشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء وإرساله إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لدراسته..

وتم رفع مسودة المشروع إلى وزارة المالية، التي أشارت إلى إبقاء وضع موظفي كاتب العدل على ما هو عليه حالياً، وفقاً للكادر العام للحكومة الاتحادية على منح الموظفين المواطنين بدل طبيعة عمل بواقع 50 % من الراتب الأساسي، وبسقف أعلى لا يتجاوز 5 آلاف درهم، مع تحمل وزارة العدل التكلفة المالية من ميزانيتها المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت من وزارة المالية، عقد اجتماع تشاوري في 6 أبريل الجاري، يضم كافة الأطراف لمناقشة المسودة، والخروج بتصور يتلاءم مع مرئيات وزارة العدل.