نقضت محكمة نقض في أبوظبي حكماً قضى بإدانة شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات، متهمه بقتل امرأة عربية الجنسية عبر استخدام مبيد حشري شديد السمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت أسندت للشركة أن تسببت خطأ في وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة، بأن قامت باستخدام مبيد حشري شديد السمية في تنظيف الشقة الكائنة بذات البناية التي تقيم بها المجني عليها، ما أدى إلى إصابتها بشلل في عضلات التنفس، وفقاً لما هو ثابت بتقرير إدارة الطب الشرعي، وهو الأمر الذي أودى بحياتها على النحو المبين بالأوراق، كما أسندت لهما تهمة مزاولة نشاط تجاري وهو رش المبيدات الحشرية من دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على النحو المبين بالأوراق. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً الشركة المتهمة الممثلة في شخص مالكها بجريمة القتل الخطأ، وأصدرت حكماً بتغريم الشركة مبلغ 30 ألف درهم، وبأداء الدية لورثة المجني عليها، وتم استئناف هذا الحكم.