رفضت محكمة النقض بأبوظبي طعنا مقدما من أحد الأشخاص بنفي نسب ابنه، وقضت المحكمة بصحة نسب الطفل إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطاعن أقام دعوى في مواجهة زوجته، لدى محكمة أبوظبي الابتدائية طلب فيها الحكم بعرض الولد الصغير، على الطب الشرعي لاجراء الفحص الطبي عليه DNA.
واوضح في دعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي إلا إنها خرجت من منزل الزوجية بتاريخ سابق دون إذنه ولم تعد اليه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وولدت الولد منذ سته أشهر وانه قام برفع دعوى الطاعة إلا انها رفضت الدخول في طاعته دون عذر لذا يطلب ما ذكر.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات، استأنف المدعى الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف، وبعد الطعن بالنقض، قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت في ختامها الرأي للمحكمة.
