الحكم في قضية التعدي على الخصوصية 29 مارس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت محكمة جنح أبوظبي، حجز قضية اتهام ثلاثة موظفين في هيئة حكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام الهيئة والثاني مدير أحد أفرعها، للحكم بجلسة 29 مارس الجاري، وكانت النيابة العامة أحالتهم للمحاكمة بتهمة التعدي على الخصوصية، باستخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية أشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وحضر الجلسة المتهمون الثلاثة المخلى سبيلهم بناء على قرار محكمة استئناف أبوظبي في نهاية يناير الماضي، في وقت مبكر إلى قاعة المحكمة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، وتسلمت في ختام مرافعتهم مذكرة تضمن كافة الدفوع.

وخلال جلسة أمس، أكدت المحامية فايزة موسى الحاضرة مع المتهم الثاني، أنه ليس هناك جريمة من الأساس وحتى لو كانت هناك جريمة فإن موكلها غير مذنب، ودوره ينحصر في أنه تلقى تعليمات من المدير العام بتركيب الكاميرات، بعد أن أخذ موافقة من المدير التنفيذي ومدير المشاريع ومدير تقنية المعلومات والحصول على التعليمات المطلوبة من الجهة الحكومية وطالبت ببراءة موكلها من الاتهام المنسوب إليه.

وترافع المتهم الأول مدير عام الهيئة في القضية عن نفسه رغم وجود محاميه، وسمحت له المحكمة بذلك، وأقسم بالأيمان المغلظه عدم وجود جريمة، وأنه بريء من تهمة انتهاك الخصوصية، وأقسم أن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفة وظاهرة، واستعان بكاميرا تماثل نفس الكاميرا موضوع الاتهام، وقدمها للمحكمة، وأن جميع فروع الهيئة بها كاميرات، وأن هاتفه لا يحوي صوراً.

وأضاف : هناك سياسة أمنية متبعة في الجهة الحكومية التي نعمل بها تستوجب وجود كاميرات «CCTV» ونفس هذه الكاميرات موجودة في مراكز أخرى وتعطى صلاحيات للمديرين لمراقبة الكاميرات، فأين التعدي على الخصوصية.

مجرى قانوني

وذكر المتهم أن عملية تركيب الكاميرا أخذ المجرى القانوني المحدد، بحسب القانون المعمول به في الهيئة، وهي موافقة المدير التنفيذي وموافقة مدير تقنية المعلومات، وعرض أسعار من الشركة التي قامت بالتركيب، وأن هذه الإجراءات سليمة، كما تم الحصول على إذن كتابي بالتركيب من الجهة المختصة للسماح بدخول الشركة لتركيب الكاميرات، وقدم المستندات الداله على ذلك، وانتهى إلى عدم وجود جريمة، أو قصد انتهاك الخصوصية، كونه مكاناً مطروقاً «مركز خدمة عملاء»، مؤكداً على أنهم أبرياء من هذا الاتهام والتمس من المحكمة البراءة.

في حين قدم المتهم الثالث حافظة مستندات ومذكرة دفاعية طالب فيها ببراءته، وكانت النيابة أكدت خلال مرافعتها في الجلسات السابقة، أن القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خصوصاً أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة، المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

أدلة

وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تتضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك، وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.

تفاصيل

قضت محكمة الجنح في شهر يناير الماضي، بعدم اختصاصها في نظر القضية، وذلك لوقوع الحادث في مدينة العين، وإحالتها إلى محكمة العين، إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف القرار أمام محكمة استئناف أبوظبي، فقررت الأخيرة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وأصدرت حكماً باختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية من حيث الموضvaوع.

Email