الضرر أصاب سيارة مملوكة للمؤمن له وزوجته هي من أحدثته

محكمة التمييز: «التأمين» غير ملزمة بتعويض إذا كان المتسبب في الضرر غير مالك السيارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

دبي ـ البيان

أقرت محكمة التمييز في دبي أن شركة التأمين على سيارة متسببة في حادث غير ملزمة بالتعويض إذا كان من أحدث الضرر في السيارة شخص آخر غير الشخص المملوكة له السيارة.

وكانت إحدى شركات التأمين قد أقامت دعوى على المدعى عليها (شركة تأمين أخرى) بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي لها مبلغ 75.675 درهما وذكرت المدعية سنداً لدعواها بأن قائدة المركبة ـ زوجة المؤمن له ـ قد تسببت أثناء سيرها بالاصطدام بسيارة أخرى ـ يقودها الزوج ـ ومؤمن عليها لدى المدعية وقد أتلفت السيارة الأخيرة وأن مالك المركبتين هو الزوج فقامت شركة التأمين ـ الشركة المدعية ـ بسداد مبلغ الإصلاح للسيارة المتضررة وثبت من تقرير خبير الشرطة أن المسؤولية كاملة قد توافرت في قائدة السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها ومن ثم تكون الأخيرة مسؤولة عن تغطية ذلك الخطر وأداء المبلغ المطالب به وهو ما دفع الشركة المدعية لإقامة دعواها.

فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ المطالبة المذكور سابقاً، فطعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى.

تقدمت المدعية (الشركة المؤمنة على السيارة المتضررة) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وذلك أن حكم الاستئناف قد صدر في مطالبة يقل نصابها عن 200 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز.

وتم دراسة الطلب من طارق النقبي رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

وأقرت محكمة التمييز حكمها السابق.

Email