أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر بالمؤبد بحق متهمين بجلب المخدرات بغرض الاتجار، وإبعادهما خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وفي تفاصيل القضية كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، أنهما حازا، بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون ) تزن 2 كيلو جرام، وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد القانونية، من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين بالسجن المؤبد وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنفا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ونعى الطاعنان على الحكم بأن أقوالهما بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أخذت دون مترجم محلف.

كما ينعيان على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لأنهما تمسكا في ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جدية، وأن الحكم دان المتهمين بالجريمة رغم إنكارهما وعدم توافر أدلة أو قرينة تؤكد اتصالهما بالمخدر وقد خلت الأوراق مما يثبت قصد الطاعنين بالاتجار بالمواد المخدرة.

ورفضت العليا تلك الطعون،لأن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم، بعد أن حلف اليمين القانونية.

وأكدت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند.