قضت المحكمة المدنية الابتدائية في أبوظبي، بتعويض شخص مبلغ 70 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به بسبب خطأ المدعي بفتح بلاغات جزائية ضده بسب الشيكات المسلمة إليه وفق عقد إيجار مبرم بين الطرفين. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة صاحب التعويض دعوى طلب فيها الزام صاحب فيلا بأن يؤدي اليه مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية على سند من القول إنه كان مستثمراً للفيلا بموجب عقد إيجار لمدة خمس سنوات التزم خلالها بسداد الأجرة حسب الاتفاق..
وذلك بموجب شيكات ضمان بواقع قسطين سنوياً. وأضاف: قبل انتهاء المدة الايجارية بعامين تسلم الشخص الفيلا من المستأجر بعد أن تم تحويل كافة عقود الايجار باسمه الشخصي مع استلامه للقيمة الإيجارية مباشرة من المستأجرين، وتم انهاء العلاقة نهائياً والاتفاق على أن يقوم المالك بتسليمه شيكات الضمان المسلمة إليه مقابل الاجرة المستحقة مستقبلا، إلا أن المالك ظل محتفظاً بها دون وجه حق.
وبسبب امتناع المالك عن تسليمه الشيكات رفع المستأجر دعوى بإلزامه بتسليم الشيكات وقضت محكمة النقض بإلزامه برد تلك الشيكات، إلا أنه فوجئ بالمالك وقد تقدم ببلاغات ضده بموجب تلك الشيكات، وصدور أحكام بحبسه، ما دفعه إلى إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الشيكات التي تم فتح بلاغات بشأنها هي الشيكات المقضي بإلزام المدعى عليه بردها، مستخلصة توافر قصد التعدي وسوء نية المدعى عليه.