نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في دعوى أحوال شخصية وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الزوجة المدعية أقامت الدعوى على زوجها المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقاتها الزوجية ونفقات الطفلتين، وتمكينها من السكن الممنوح لهما والذي ساهمت فيه بمقدار خمسين ألف درهم. وذكرت المدعية أنها فوجئت بقيام أهل زوجها بالسكن معهم في نفس المسكن وأن من حقها الحصول على مسكن مستقل بها فرفض زوجها المدعى عليه طلبها بذلك وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتيهما.

فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها ونفقة بنتيها، وألزمته بتمكينها من مسكن الزوجية مستقلاً لهما ولأولادهما دون وجود أمه وشقيقته.

وقد جاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أنه يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، وأن المسكن الذي يعده الزوج يكون لائقاً بحال الزوجين طالما أنه يتناسب مع أمثالها، ولا يجوز للزوجة الامتناع عن مساكنة زوجها في هذا المسكن الذي رضيت به ويسكن به والديه أو أحدهما ما لم تتضرر من ذلك، وعبء إثبات هذا الضرر يقع على عاتق الزوجة وفقاً لأحكام القانون.