قضت محكمة الجنسية والإقامة بتغريم مستثمرين 30 ألف درهم بأول قضيتين من نوعهما لعاملات في منشأة يزاولن مهنة التدليك للرجال خلافاً لتصريح العمل المرخص لهن.
وفي ذات السياق قال المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة بالنيابة العامة في دبي، سارداً التفاصيل انه أثناء احدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي بدبي على محل للمساج الرجالي تم ضبط ثلاث عاملات على كفالة صالون نسائي عائد لنفس المالك وهن يقمن بعمل التدليك للرجال خلافا لتصريح العمل، وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن انهن يعملن بتدليك الرجال منذ سنة ونصف بناءً على طلب المالك المستثمر، فتم احالة مستثمر المنشأة للنيابة العامة.
وذكر بن خاتم أنه أثناء التحقيقات اللازمة للنيابة تبين أن المستثمر «مالك محل التدليك والصالون النسائي» قد استخرج للعاملات المذكورات سابقاً تصريح عمل على الصالون النسائي، معللا أنه استغل مهاراتهن في التدليك للعمل في المحل الرجالي نظراً لقلة العمل في الصالون وكثرة الزبائن في محل المساج.
وقال بن خاتم انه بعد الاستعلام والاطلاع على ما جاء بكتاب وزارة العمل ان تصريح عمل المذكورات هو (مدلك بشرة، مقلم اضافر، مصفف شعر) وبذلك تمت إحالة المالك المستثمر الى محكمة الجنسية والإقامة بتهمة استخدام عمالة خلافاً للمهن المرخص لها وفقا للقرار الوزراي رقم 52 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها في اقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة، وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ ثلاثين ألف درهم.
حادثة أخرى
وفي حادثة مشابهة أخرى، ذكر بن خاتم أنه خلال الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي بدبي على صالون للسيدات تم ضبط ثلاث موظفات على كفالة الصالون وهن يقمن بمزاولة مهنة التدليك للرجال خلافاً للتصريح وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن انه منذ دخولهن الدولة وهن يعمن بتدليك الرجال، فتمت احالة مستثمرة المنشأة للنيابة العامة.
وبسؤال المستثمرة، أثناء تحقيقات النيابة العامة، عن طبيعة عمل المنشأة قررت انه مركز تجميل وعناية شخصية للنساء ويقمن ايضاً بتدليك الرجال، وان هذا الأمر خارج عن تصريح نشاط المنشأة.
وباستعلام وزارة العمل حول نوع تصاريح العمل الذي قدم للموظفات المذكورات وتبين ان التصريح المقدم لاستخراج تأشيرات عمل للمذكورات هو (مقلمة اظافر، عاملة مكياج، مصففة شعر) وهو يخالف ما كلفت المذكورات القيام به في الصالون. فتمت احالة المستثمرة الى المحكمة بتهمة استخدام عمالة خلافاً للمهن المرخص لها وقضت المحكمة بتغريمها مبلغ ثلاثين ألف درهم.
تعقيب
أوضح بن خاتم معقباً على القضيتين السابقتين« انهما نوعان جديدان من الجرائم حققت فيهما نيابة الجنسية والاقامة بالتعاون مع وزارة العمل ووفقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها في اقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة».

