نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً قضى ببراءة متهم، ترك مكفوله يعمل لدى الغير، دون اتباع الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة، بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، التي طلبت بمعاقبته بمواد القانون المنظمة في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة الكفيل مما أسند إليه، وتأيد ذلك في الاستئناف، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وبنت الطعن على تعييب الحكم المطعون فيه لخطئه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة على ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضده أبلغ مكتب العمل عن هروب مكفوله، حال أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة.
ورأت المحكمة سداد هذا النعي، حيث نص القانون على أنه «يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، كما نص على أن «يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل».
