أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً بتغريم متهم بالسب في حق إحدى السيدات عبر أحد المواقع الألكترونية المعروفة، مبلغ 10 آلاف درهم، وإحالة الإدعاء بالحق المدني إلى القضاء المختص.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم الطاعن على أنه، سب المجني عليها بالعبارات المبينة بأوراق القضية والتي تخدش شرفها واعتبارها وذلك في صحيفة ألكترونية بالشبكة العنكبوتية.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم وإحالة الادعاء بالحق المدني إلى القضاء المختص، فعارض المتهم في الحكم الغيابي، ولم يحضر المتهم أمام محكمة المعارضة، واعتبرت المحكمة أنها لم تكن.
ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيق القانــون بسبب وحيد ذلك أنه عملاً بنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية أن الاختصاص ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ولما كانت جريمة السب وقتية وأن النشر تم بمجلة إلكترونية ومقرها إمارة دبي فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم دبي.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان النص بالمادة 142من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار وذلك عملاً بنص المادة 143 من ذات القانون.