تتجه الدولة إلى تشكيل لجنة عليا لحماية وتنمية الثروات المائية الحية بقرار من وزير البيئة والمياه وبرئاسته وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
جاء ذلك في مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات الذي يطلع عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى التي يعقدها بعد افتتاح الدورة الجديدة اليوم ويحيله إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة.وتضمن مشروع القانون استبدال وإلغاء وتعديل وإضافة مواد جديدة على القانون 33 لسنة 1999.
لائحة
ويشترط مشروع القانون فيمن يقيد اسمه في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد أن يكون مواطناً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ويتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على قيد اسم الصياد ويجدد وفقاً للشروط والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز لأي صياد تم قيد استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب وتحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته عدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها ويجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على ان يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
ويحظر مشروع القانون القيام بالغوص بهدف الصيد أو ممارسة الرياضة البحرية لإجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية وإنشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة.
ويحظر المشروع الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو شباك منصب القاعي أو الشباك المصنوعة من مادة النيلون ويحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها وصيد الصيان وأبقار البحر «الأطوم» والثدييات البحرية الأخرى أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي.
لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه ويجوز لمالك القارب إنابة ربان « نوخذة » مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذة وإذا توفي مالك القارب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل ربان « نوخذة» مواطن مرخص لإدارة وتشغيل قارب الصيد.ووفقاً لمشروع القانون يجب ان يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه ويسمح بتنقل العمال الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية.
وأفرد مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه، حيث يعاقب كل من يخالف المواد 28 و34 و 40 و 44 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين..
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة.ويعاقب من يخالف المواد 23 و24 و26 و27 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.
عقوبات
ويعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و14 و21 و22 و25 و29 و30 و31 و36 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 40 ألف درهم وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات ..
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة اشهر. ويعاقب من يخالف أحكام المواد 32 و 35 و37 و38 و39 و41 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تجاوز 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.