رفضت محكمة نقض أبوظبي قبول دعوى تطالب شركة بترول فيها شركة طيران بتأدية مبلغ قدره 294 مليون درهم حصيلة تزويدها بالبترول، إذ أيدت حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، لوجود شروط التحكيم التجاري في العقد المبرم بينهما.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام شركة بترول برفع دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شركة طيران بتأدية المبلغ على سند إدانتها بالمبلغ وتزويداها بالمنتجات البترولية به، وقدمت محررات تتمثل في 8 شيكات بدون رصيد، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة الطيران بأن تؤدي المبلغ للشركة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وبعدم قبول الدعوى لوجود شروط التحكيم في العقد المبرم بينهما.
وتحديداً، ذكرت المحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين ورد فيه بالبند 12 ما نصه «في حالة نشوب أي نزاع بسبب هذا العقد أو بكل ما يرتبط به، بما في ذلك صلاحيته وما يتعلق بالإنشاء والأداء، يحسم نهائياً وحصرياً عن طريق التحكيم».