نقضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب العبدول حكماً بتغريم صاحب عمل ترك مكفوله يعمل لدى الغير بصورة مخالفة بمبلغ 50 ألف درهم، وذلك لخلو مسودة الحكم من توقيع العضو الثالث في الهيئة التي أصدرته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحب عمل إلى المحاكمة الجنائية، بوصف أنه ترك مكفوله يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وطلبت معاقبته طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه فعارض فيه، فقضت محكمة المعارضة ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء البراءة، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية وبإجــماع الآراء، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المطعون ضده خمسين ألف درهم.
وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن مسودة الحكم المطعون فيه خلت من توقيع العضو الثالث في الهيئة التي أصدرته، ما يعيبه ويوجب نقضه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم بعدما تبين لها خلو مسودته من توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته .
