أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الكلية حكماً يلزم محامياً بتأدية مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً لموكلته عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة عدم استئنافه خلال المدة القانونية حكماً إدارياً صدر ضد مصلحتها، وضياع حقها في إتمام مراحل الدعوى في الاستئناف والنقض، كما رفضت المحكمة القضاء بالتعويض عن الأضرار المعنوية لعدم ثبوتها.

وتقدمت المدعية بشكوى ضد المحامي المدعى عليه أمام اللجنة المختصة في وزارة العدل والتي أوقعت عليه عقوبة التنبيه.

وكانت المدعية قد أوكلت للمحامي إقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد جهة عملها طالبت خلالها بمستحقات نهاية الخدمة والتي قدرتها بمبلغ 290 ألف درهم، ودفعت له خمسة آلاف درهم كمقدم للأتعاب المتفق عليها وفق العقد الموقع بين الطرفين، وثلاثة آلاف رسوم القضية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً برفض الدعوى، ولكن المحامي المدعى عليه لم يقم باستئنافه خلال المدة القانونية، ما تسبب في ضياع حقها في باقي درجات التقاضي. وبناء عليه قدمت المدعية شكوى إلى اللجنة المختصة بوزارة العدل، حيث أثبتت اللجنة خطأ المدعى عليه وأوقعت عليه عقوبة التنبيه.

كما قامت المدعية برفع دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية الكلية، وطالبت بإلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي لها 298 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة عدم قيام المدعى عليه باستئناف الحكم.