أوضحت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية أن المسؤولية الموجبة للتعويض المدني عن إصابة العمال أثناء تأديتهم عملهم، تقع على صاحب العمل في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية من قبل جهة العمل وأن الإصابة ناجمة عن خطأه الشخصي، أو أن يثبت وجود تقصير من جانبه أو في بيئة العمل التي يوفرها أدى إلى وقوع الإصابة. جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى تقدم بها عامل للمطالبة بإلزام الشركة التي يعمل بها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إصابته أثناء تأديته عمله اليومي في موقع تابع للشركة المدعى عليها، حيث رفضت محكمة أبوظبي المدنية الدعوى. وفي تفاصيل القضية أصيب العامل المدعي بعد سقوطه أثناء صعوده على سلم معدني لصبغ أحد الجدران، وفي محضر الحادث تبين أن الشركة المسؤولة عن الموقع قد وفرت جميع وسائل السلامة للعاملين، كما أن العامل المدعي لم يتهم أي شخص أو جهة بالمسؤولية عن الحادث، وقد تنازل عن الادعاء، وأفاد أن الشركة تحملت نفقات علاجه. أبوظبي- البيان