ديون مستحقة على موردين ومقاولين

ديوان المحاسبة يطالب بمساءلة المتسبب في ضياع 275 مليوناً و667 ألف درهم

ديوان المحاسبة يطالب بمحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب ديوان المحاسبة بمساءلة المتسبب بسقوط المطالبة بمبلغ 274 مليونا و667 ألف درهم ديوناً مستحقة لدى موردين ومقاولين بالتقادم لمضي أكثر من خمس سنوات عليها الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام.

جاء ذلك في ملاحظة الديوان في التدقيق على الحساب الختامي لوزارة الاشغال العامة ضمن تقريره حول الملاحظات النظامية والجوهرية التي أسفرت عنها رقابة الديوان على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الخدمية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012.

واشار الديوان في ملاحظاته إلى وجود مبلغ وقدره 274 مليونا و662 ألفا و264 درهما يمثل ذمم موردين ومقاولين مستحقة على بعض الموردين مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون المطالبة بها ما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وضياع حق الدولة فيها.

تقادم

وطالب الديوان بضرورة مساءلة المتسبب بعدم المطالبة بتحصيل المبالغ التي مضى عليها خمس سنوات دون مطالبة نظرا لسقوطها بالتقادم ومن ثم ضياع المال العام.

وأوضح ان الوزارة لم ترد على هذه الملاحظة حتى تاريخه، مضيفا أن الوزارة صرفت العلاوة الفنية لبعض المهندسين الذي لا يشغلون وظائف هندسية دون توافر شرط صرفها مما أدى إلى صرف مبالغ بدون وجه حق وذلك يخالف المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وطالب الديوان بوقف صرف هذه العلاوة الا انه لم يتم الاستجابة لطلبه ولم ترد الوزارة على الملاحظة حتى تاريخه.

واشار الديوان إلى ملاحظة بشأن تقصير استشاري مشروع طريق دبي الفجيرة السريع مما ادى إلى تحميل الوزارة مبالغ اضافية بلغت اكثر من 36 مليون درهم، ولم ترد الوزارة على ملاحظة الديوان حتى تاريخه.

وتطرق الديوان إلى أن عدم الدقة في إعداد الدراسات الأولية والتصاميم وإعداد المواصفات الخاصة بمشروع طريق دبي الفجيرة السريع أدى إلى تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 12 مليونا و433 الفا و775 درهما نظرا لقصور الاستشاري واخطائه في عملية التصميم.

وطالب الديوان باهمية مراعاة الدقة عند اعداد الدراسات الاولية وعند اعداد المواصفات وتحديد الكميات المطلوبة لضمان الحصول على افضل العروض من خلال التنافس بين المقاولين.

واوضح الديوان ان الوزارة لم ترد على هذه الملاحظة حتى تاريخه.

قانون

 تنص المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي على مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم لا تسمع دعوى مطالبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بأي ديون أو مستحقات للجهات الاتحادية التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة إلى السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات وذلك مع الاخلال بمسؤولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها.

Email