أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالسجن المؤبد على متهمين بالحيازة والاتجار في المواد المخدرة، والغرامة 50 ألف درهم والإبعاد لأحدهما.وفي تفاصيل القضية كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول، حاز بقصد الاتجار المؤثر العقلي «ترامادول»، وحاز بقصد التعاطي المؤثرات العقلية «أفيتامين وترامادول وفيثافيتامين وديازيبام» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيما أسندت إلى المتهم الثاني، حيازة «ترامادول» بقصد الاتجار، والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعملاً بالمواد القانونية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً في حق المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم، وسجن المتهم الثاني سجناً مؤبداً وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة.
استئناف
واستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضها وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين فطعنوا على الحكم أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون من حيث الموضوع، ودفع الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وساق العديد من التبريرات انتهت إلى طلب نقض الحكم.
وأكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى، وأوردا على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة، مستمدة من أقوال شهود الاتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن اعترافات المتهم الأول .
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني فقد أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإدانته مما قرره شاهدي الواقعة.
