أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف في أبوظبي بإلزام شركة تأمين بأداء مبلغ الدية وقدره 200 ألف درهم، و100 ألف درهم تعويضاً لزوجة آسيوي توفي أثناء قيادته سيارة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بدفع الدية و100 ألف درهم تعويضاً للزوجة، و50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية التي أصابت ذوي المتوفي.

واستأنفت شركة التأمين الحكم لتقضي محكمة الاستئناف بالحكم ذاته عدا 50 ألف درهم عن الأضرار النفسية، ولم ترتض الشركة الحكم، ودفعت ببطلانه.

وأوضحت أن السيارة التي وقعت بها الحادثة تابعة لشركة تأجير، وهي غير ملزمة بدفع هذا المبلغ، وقدمت شركة التأجير ما يثبت أنها مرخصة ترخيصاً عمومياً، وبالتالي فإن الشركة ملزمة بالتأمين على السيارة، ورأت محكمة النقض أن ما يثيره الطاعن على الحكم لا يعتد به، لتقضي برفض الطعن، وتأييد حكم محكمة الاستئناف.