أدانت محكمة استئناف أبوظبي إحدى الشركات العاملة في مجال المعدات الثقيلة وعاملاً آسيوياً بالتسبب في إصابة سائق شاحنة من موظفيها وإحداث كسور في قدمه خلال عمله بسبب عدم توفير الشركة وسائل الأمان اللازمة في ظروف عمله، وقضت المحكمة بتغريم الشركة 200 ألف درهم، وألزمت المحكمة الشركة والعامل الآسيوي بالتضامن مع إحدى شركات التأمين تأدية المبلغ للسائق.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن سائق الشاحنة أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية الكلية طالباً فيها مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصيب بها جراء تعرضه لحادث ناتج عن سقوط مواسير على رجله بسبب خطأ العامل الذي كان ينزلها بواسطة المعدة المملوكة لشركة المعدات الثقيلة والمؤمن عليها لدى شركة التأمين.

وبناء على هذه الدعوى قامت النيابة العامة بإحالة شركة المعدات الثقيلة وأحد العاملين فيها إلى القضاء بتهمة التسبب بإهمالهما في إصابة سائق شاحنة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون يحمي العمال في إطار منظومة متكاملة من النصوص القانونية التي تشكل حماية لحقوق العمال في كل القطاعات، سواء كانت حقوقاً مادية أو معنوية، مشيرة إلى أن القانون راعى بوجه خاص إلزام جهات العمل بتوفير الحماية الكافية للعامل أثناء تأديته لعمله.