أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عددا من القرارات تتعلق بلائحة تحديد موقع المرافق النووية، ولائحة معايير الامان الاساسية للمرافق والانشطة التي يستخدم فيها الإشعاع المؤين بخلاف المعايير المتبعة في المرافق النووية، ولائحة اعتماد موظفي التشغيل في المرافق النووية.

تحديد مواقع المرافق النووية

ووفقا للقرارات المنشورة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فقد أصدر الدكتور احمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية القرار رقم 1 لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد موقع المرافق النووية.

وتهدف اللائحة الى تحديد متطلبات التقييم التي يجب ان يلتزم طالبوا الترخيص المرخص لهم عند اجراء تقييم مواقع لمرفق نووي واحد او اكثر، وتحديد متطلبات تقييم لموقع مقترح وتحدد مدى المعلومات ذات الصلة بأي موقع مقترح يتقدم بها طالب الترخيص، يجب ان يتمثل المنهج المستخدم لتنفيذ هذه المتطلبات في استعمال الاساليب الحتمية التقليدية للدفاع المتدرج والتي تم تكملتها بمنهجية قائمة على المخاطرة المدروسة وتقييم الاداء للتعامل مع خصائص الموقع ومسائل التخطيط للطوارئ.

ويشتمل نطاق هذه اللائحة على العوامل المتعلقة بالموقع وعوامل تفاعل موقع المنشأة المتعلقة بالحالات التشغيلية للمحطة وظروف الحوادث بما في ذلك تلك الظروف التي تؤدي الى تدابير الطوارئ والاحداث الطبيعية الناشئة بفعل البشر خارج المنشأة والمهمة بالنسبة للامان، وتتسم الاحداث الخارجية الناشئة بفعل البشر والواردة في هذه اللائحة بأنها عرضية المنشأ لا تقع لاعتبارات ذات الصلة بالحماية المادية للمرفق النووي ضد التصرفات المتعمدة من جانب اطراف اخرى ضمن نطاق هذه اللائحة ويتم تناولها في لوائح اخرى للهيئة ولا تتناول هذه اللائحة المرافق الكائنة تحت الارض او المرافق البحرية.

واشارت اللائحة الى ان الغرض الاساسي من تقييم الموقع هو حماية الجمهور والبيئة من المخاطر والعواقب الإشعاعية للانبعاثات المشعة الناتجة عن التشغيل العادي والحوادث، مشيرا إلى أنه عند تقييم مدى ملاءمة أي موقع لمرفق نووي يجب مراعاة تأثيرات الاحداث الخارجية الناشئة عن مصدر طبيعي او بفعل البشر التي تحدث في منطقة موقع محدد، خصائص الموقع وبيئته التي قد تؤثر على انتقال المواد المشعة المنبعثة الى الأشخاص والبيئة، الكثافة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص الاخرى للمنطقة الخارجية واحتمال أن تتسبب هذه الخصائص في مخاطر تتهدد أفراد الجمهور وتؤثر في تنفيذ تدابير الطورائ.

معايير الأمان الأساسية

أصدر الدكتور احمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية القرار رقم 8 لسنة 2013 بإصدار لائحة معايير الأمان الاساسية للمرافق والانشطة التي يستخدم فيها الإشعاع المؤين بخلاف المعايير المتبعة في المرافق النووية.

وتحدد اللائحة المتطلبات التي يجب على جميع المرخص لهم الالتزام بها واتباعها فيما يخص ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة التالية بخلاف تلك المتبعة في المرفق النووي مثل حيازة او استخدام او تصنيع او تداول أي مواد خاضعة للرقابة او اي جزء منها في الدولة، تخزين اي مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة، التخلص من اي مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة.

كما تحدد اللائحة متطلبات النشاط الخاضعة للرقابة فيما يتعلق باستيراد المواد الخاضعة للرقابة الى داخل الدولة او تصديرها الى خارجها، وكذلك تحدد متطلبات النشاط الخاضع للرقابة المتعلق بنقل المواد الخاضعة للرقابة داخل الدولة.

 

موظفو التشغيل

أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية القرار رقم 9 لسنة 2013 بخصوص إصدار لائحة اعتماد موظفي التشغيل في المرافق النووية. وتحدد اللائحة متطلبات تدريب وتأهيل واعتماد موظفي التشغيل، ويجب أن تنطبق متطلبات هذه اللائحة على المرافق النووية التي بها وقود نووي داخل الموقع او التي تم بها تحميل وقود نووي داخل وعاء المفاعل او بصدد تحميله، او بها حوض وقود مستهلك او مرفق تخزين جاف او تتعامل مع مواد نووية او حسب ما تحدده الهيئة.