رفضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن الجراح والدكتور أحمد الصايغ، طعنا تقدم به عضو سابق في مجلس إدارة جمعية الحقوقيين المنحل ضد قرار منعه من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الحالي.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الطاعن دعوى للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 12/4/2012 لاستبعاده من المشاركة بالترشيح أو الانتخاب في انتخابات مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين (جمعية الحقوقيين سابقاً)، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن .
عضوية
وقال المدعي شرحاً لدعواه: إنه من مواطني الدولة ومن الشخصيات العاملة في المحاماة والاستشارات القانونية، وعضو سابق في مجلس إدارة الجمعية السابق قبل أن يحل، فضلاً عن عضويته العاملة في الجمعية، وأنه تقدم في 26/4/2012 بطلب ترشيح لانتخابات مجلس الادارة الجديد، إلا أنه تلقى كتاباً من المدير التنفيذي للجمعية يفيد باستبعاد أعضاء مجلس الإدارة المنحل من الترشيح للمصلحة العامة. وقضت محكمة أول درجة في 25/9/2012 برفض الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 21/1/2013 بالتأييد، فأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت المحكمة: إن قرار الاستبعاد من الترشيح صائب وله مسوغاته القانونية حيث خرج مجلس الإدارة المنحل بالجمعية عن غرضها الأساسي بخوضه في مسائل سياسية عبر إطلاقه مبادرة تنافى والقانون.
ورأت المحكمة أن ترشيح الاعضاء السابقين لمجلس الإدارة أصبح يتنافى مع المصلحة العامة التي هي الإطار الطبيعي والقانوني لممارسة جميع الحقوق الدستورية والقانونية بكافة أنواعها وأشكالها، وبالتالي يكون قرار الاستبعاد من الترشيح قد وافق صحيح القانون مما يوجب رفض الطعن به.