«الاتحادية العليا» تؤيد حبس متهمين بالقتل العمد لسيدة أثناء علاجها بالقرآن

صورة تعبيرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حبس متهمين بالقتل العمد لسيدة، خلال علاجها بالقرآن، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الشارقة بخصوص المتهمين، اللذين صدر حكم بحبسهما 6 أشهر، وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص، والدية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهمين، بدائرة مدينة خورفكان، تهمة تمثلت في أنهما قتلا عمداً المجني عليها، وذلك بأن استخدم المتهم الأول يده والثاني استخدم رجله وعصا لضربها مما أدى إلى حدوث الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

وطلبت معاقبتهما بالجناية طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، وحكمت محكمة أول درجة حضوريا وبالإجماع بحبس كل متهم سنتين لما أسند لكل منهما من اتهام. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليهما، وقضت المحكمة حضورياً وبالإجماع في موضوع استئنافي المتهمين برفضهما وفي موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بثبوت إدانة كل واحد من المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وفق الوصف الوارد بأمر الإحالة وبمعاقبة كل واحد منهما تعزيراً بالحبس لمدة ستة أشهر، وطعن المحكوم عليهما بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

ودفع المتهمان على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المالكية قد اشترطوا لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص أن يكون عمداً عدوانا وقد ثبت من أقوال الشهود أن الفعل لم يكن عمدا عدوانا وإنما مجرد علاج بالقرآن ينتفي معه القصد الجنائي وإذ دانهما الحكم المطعون فيه وفق قرار الإحالة دون أن يبين القصد الجنائي وتوافر جريمة القتل العمد العدوان حالة أنهما كانا يعالجانها بالقرآن والرش بالماء والضرب الخفيف ودون أن يكون هناك دليل قاطع على ارتكابهما لهذه الجريمة، وتناقض الدليل القولي للشهود مع الدليل الفني ودون أن يتطرق الى واقعة سقوط المجني عليها بالحمام فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

تقرير اللجنة الطبية

أوضحت المحكمة أن تقرير اللجنة الطبية خلص إلى أن وفاة المجني عليها نتيجة العنف الذي تعرضت له سواء بالعصا أو بالأيدي أو بهز الجسد خلال القيام منهما بأعمال الرقية. وان الحالة المرضية للمجني عليها قد ساهمت بقدر بسيط في سرعة النزف الدماغي نتيجة تأخر تجلط الدم وحدوث الوفاة، وقد استقر في يقين محكمة الموضوع ان وفاة المجني عليها نتجت عما تعرضت له من ضرب الايدي والعصا ومن هز لجسدها .

Email