رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من متهم محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد، لحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار في إمارة عجمان

وجاء في حيثيات حكم العليا أن الطاعن ينعى إلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك ان المتهم قد أسهم إسهاماً إيجابياً في مساعدة ومعاونة السلطات للتوصل لمهربي المخدرات الأصليين، الامر الذي يتعين معه براءته من الاتهام عملًا بالمادة 55 من قانون مكافحة المواد المخدرة.

وأشارت العليا إلى أن الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة باعتباره سبباً جديداً كما أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بانتفاء علمه ان المادة المخدرة التي يحوزها أو يحرزها محظورة قانوناً وأنه مجرد سائق تاكسي يقوم بنقل البضاعة ولا يسمح له بتفتيشها واعتبرت المحكمة أن هذا النعي غير سديد حيث إن المتهم قرر بأنه سبق له توصيل الترامادول لعدة أشخاص وبمقابل مادي وتم ضبطه وكيس يحتوي على 484 شريط ترامادول إيراني وكان يعلم ان حيازة الترامادول تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتأيد ذلك بأقوال الشاهد، وتم ضبط المتهم وقرر انه يحوز المؤثر العقلي بقصد المتاجرة، وقد أورد مختبر الضبط الشرعي انه بعد الفحص للمضبوطات ثبت أنها تحتوي على مادة الترامادول.