أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم 563 لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011. ووفقا للقرار تنشأ في كل محكمة ابتدائية شرعية لجنة للإصلاح والتوجيه الأسري ويصدر رئيس المحكمة قرارا بتشكيلها ويشرف عليها قاض.
وتختص اللجنة في نظر كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة و الوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق وإذا كان الطرف الآخر مبعدا لاي سبب، أو خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
مؤهل الموجه الأسري
وينص القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية على أن الموجه الأسري يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو شرعي أو اجتماعي أو نفسي وعلى دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشؤون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية ويستثنى من هذا الشرط الموجهين الاكفاء العاملين بالمحاكم قبل صدور هذه اللائحة، وأن يكون متزوجا وأن لا يقل عمره عن 25 سنة وأن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه قي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
جلسات اللجنة
وتعقد اللجنة جلساتها في مقر المحكمة الابتدائية الشرعية أو في أي مكان يحدده وزير العدل، ويجوز للجنة التوجيه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة، كما يجوز بقرار من وزير العدل أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يجوز للموجه الأسري إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
قسم الإصلاح والتوجيه
وحدد القرار مهام قسم الإصلاح و التوجيه الأسري والتي تتمثل في قيد الشكاوي وطلبات الإصلاح، تدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم، القيام بإعلان الطرف المشكو ضده، حفظ الملفات وارشفتها، إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أعمال القسم.
ويسمح القرار للموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد إنعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح، وفي حال حضر الشاكي ولم يحضر المشكو ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى، وإذا لم يحضر الطرفان موعد الجلسة المحددة يحفظ الطلب، أما إذا حضر المشكو ضده ولم يحضر الشاكي فللحاضر أن يطلب حفظ الملف ويعرض على القاضي المختص ليتخذ ما يراه مناسبا ويجوز للشاكي إعادة السير في الطلب قبل مضي شهرين من تاريخ قرار الحفظ، أما إذا انقضت مدة الشهرين فيحفظ حينها الملف نهائيا، وفي حال تنازل الشاكي عن شكواه أثبت الموجه الاسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي المشرف على اللجنة ليقرر إثبات التنازل وحفظ الطلب.
الاستعانة بمترجم
وأعطى القرار الحق للموجه الاسري في الاستعانة بمترجم يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية، كما أجاز له الاستعانة برأي المختصين في شؤون الاسرة بعد موافقة القاضي المختص، ودعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.
ويمنع القرار الموجه الأسري من إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه، كما يمنعه من النظر في الشكاوى التي يكون فيها زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الاطراف المتنازعة، وإذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الاطراف المتخاصمة، أو إذا كان وكيلا لأحد الاطراف المتخاصمة في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.
