أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2013م بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات، وينص القرار على أنه يمنع جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من استيراد أو تداول أو استخدام تسعة مبيدات من مبيدات الصحة العامة، وذلك لحظرها في الاتفاقيات الدولية بسبب خطورتها على الإنسان واحتوائها على مواد سامة.

وقد تضمن القرار قائمة بمبيدات الصحة العامة المحظورة بجانب مبيدات الصحة العامة المقيدة، والمبيدات البيطرية المحظورة في الدولة، ومبيدات الآفات الزراعية المحظورة، ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام بشدة.

كما وأضيف إلى هذا القرار قائمة جديدة وهي قائمة "مبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام بشدة"، والتي تشتمل على المبيدات التي لا يسمح بتداولها إلا بعد موافقة الوزارة، وذلك لمخاطرها وآثارها على صحة الإنسان، ويتم التصريح باستخدامها كمبيدات آفات زراعية، وتضمنت هذه القائمة على المبيدين Aluminium phosphide و Magnesium phosphide.

بالإضافة إلى ذلك فقد نص القرار كذلك على أنه يحظر على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة إنتاج أو تصنيـع أو تركيب أو استيراد أو تداول أو استخدام أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة الواردة في القـرار.

وحدد القرار انه على الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات التي حظرت التنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة للتخلص من المبيدات المحظورة بطريقة آمنة وسليمة بيئياً.

وأشار القرار إلى أنه لا يسـمح باستيراد أو تصديـر أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المقيدة الاستخدام، إلا بعـد تسـجيلها بسجلات الوزارة وبعـد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، واستيفاء الشـروط والمواصفات والبيانات وفقـاً لأحكام القانـون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شـأن مبيدات الآفـات الزراعية ولوائحه التنفيذية.