ألزمت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية أحد المراكز الطبية بتعويض قدره 15 ألف درهم لمريضة نتيجة استخدامه مادة غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، مما أدى إلى حدوث مخاوف لدى المريضة من الإصابة بمرض السرطان.
وكانت المدعية أقامت الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بإلزام المركز المدعى عليه والطبيبة التي تعمل لديه أن يؤديا لها بالتضامن مبلغ مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إجرائها عملية تجميل في منطقة الصدر من قبل الطبيبة المدعى عليها الثانية، حيث تم حقن المريضة تجميلياً بمادة غير مسجلة في وزارة الصحة، كما أجريت عملية الحقن في العيادة بدون عمل الفحوصات والتحاليل الواجب إجراؤها للتأكد من عدم حدوث مضاعفات طبية محتملة والتعرف على تاريخ أسرة المدعية المرضي، حيث إن لوالدتها تاريخاً بمرض السرطان، وأكدت المريضة أنها كانت تشعر بآلام ووخز في صدرها ما جعلها تشعر بمخاوف الإصابة بمرض السرطان الأمر الذي أثر على نفسيتها وجعلها تتردد على مستشفى الطب النفسي بشكل دوري، كما طالبت المدعية بإرفاق ملف مخالفة سابقة للمركز لاستخدامه مستحضرات منتهية الصلاحية.
