نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعة عقارية وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون . وتوجز حيثيات الدعوى العقارية وفق ما أفاد به المستشار عبدالله محمد أحمد كليب الطنيجي المحامي العام رئيس النيابة المدنية إلى أن الشركة الاستثمارية المدعية قد أقامت الدعوى على المدعى عليهما "شركتان عقاريتان" بطلب الحكم لها ببطلان البيع وبإلزامهما برد المبلغ الذي سددته وقدره (7.436.214) درهما وذكرت المدعية سنداً لدعواها بأنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى بتاريخ 29/5/2008 على شراء الوحدة العقارية محل الدعوى وذلك مقابل مبلغ إجمالي وقدره (49.574.760) درهما وقد قامت بسداد المبلغ المطالب به بموجب إيصالات إلا أن المدعى عليها الأولى لم تسجل الوحدة العقارية طبقاً للقانون . فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فطعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي ألغت الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بعدم قبول الدعوى لسبق صدور قرار إداري بشأن السماح بإلغاء الوحدة العقارية محل الدعوى من السجل المبدئي صادر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي . تقدمت المدعية بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وذلك بعد أن رفعت طعناً بالتمييز وقضى بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني المحدد له وتم دراسة الطلب من طارق أحمد النقبي وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية وتبين تضمن الحكم الاستئنافي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث اعتبر صدور القرار الإداري من دائرة الأراضي والأملاك بمثابة سابقة فصل قضائية تمنع المحكمة من النظر في موضوع الدعوى والتي قضت محكمة الاستئناف على إثره بعدم قبول الدعوى لسبق صدور القرار الإداري المعني الأمر الذي حال دون النظر بموضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف . وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.