دعت وزارة العمل الى ضرورة تواصل العمال مع الوزارة خلال شهرين حداً اقصى من انقطاع علاقتهم عن العمل بالشركة التي يعملون بها تجنبا لتعرضهم للحرمان من العمل بالدولة مدة عام في حال ضبطهم يعملون مخالفين بعد انقضاء هذه المدة.

جاء ذلك على خلفية تقدم عامل الى لجنة اليوم المفتوح بالوزارة امس بطلب الانتقال الى شركة اخرى بعد اقامته بالدولة وعلى كفالة الشركة التي كانت تكفله لاكثر من عامين ونصف العام بدون عمل وفقا لرواية العامل نفسه.

ورفضت اللجنة طلب العامل ودعته الى ضرورة الالتزام بالحرمان لمدة عام من العمل بالدولة لمخالفته القانون حيث إنه حدد مدة شهرين على الأكثر لابد خلالها أن يتصل العامل بالوزارة في حال انقطاع علاقة العمل مع المنشأة التي يعمل بها.

وتقدم عامل من الجنسية الاسيوية الى اللجنة بطلب رفع تعميم صوري بهروبه كما يدعي وأحالت اللجنة الطلب إلى إدارة علاقات العمل للتحقق منه مشيرة الى انه في حال وجود تعميم صوري بالهروب سيتم تغريم الشركة 20 ألف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم والغرامات

وكان العامل قد افاد امام اللجنة بانه تقدم باستقالته بعد العمل 17 عاما، لرغبته في العودة لبلده واستمر في العمل خلال شهر الانذار وفي أول شهر مارس الماضي فوجئ أن الشركة قدمت ضده بلاغ تعميم بالهروب وذلك للتنصل من مستحقاته المالية كما يدعي في الوقت الذي قام العامل بتقديم شكوى وتم تحويلها إلى القضاء، مؤكدا أن صاحب العمل اتصل به ليساومه على سحب القضية نظير رفع تعميم الهروب وتسهيل إنهاء إجراءاته.

حرمان مفاجئ

وتلقت اللجنة طلب عامل عربي الجنسية لرفع الحرمان المفروض عليه بعدم العمل بالدولة لمدة ستة أشهر، بعد أن أصيب في حادث سيارة وسافر على إثرها للعلاج في بلاده واستغرق ذلك عدة شهور مما افقده وظيفته وحرمانه من العمل بالدولة لمدة ستة شهور وبعد أن تم شفاؤه حصل على فرصة عمل في شركة جديدة..

وقال العامل إنه فوجئ بفرض حرمان على ملفه بالوزارة لمدة ستة شهور مع العلم أن الشركة الأولى ليس لديها مانع من العمل في منشأة أخرى."

وقررت اللجنة احالة الطلب إلى إدارة علاقات العمل بالمزيد بالوزارة لبحثها على ان يقدم العامل الشهادات الطبية وتواريخ سفره وعودته للدولة المسجلة على جواز سفره علاوة على الإجازات المرضية التي حصل عليها قبل السفر من الدولة والتقارير الطبية في المراكز التي تلقى العلاج فيه خارج الدولة للتأكد من صحة موقفه قانونا لإصدار تصريح عمل مؤقت .

وأحالت اللجنة طلب رفع غرامة مالية بقيمة 7 الاف درهم على مندوب احدى الشركات والتي فرضت عليها لعدم تجديد بطاقة المندوب وتم تحويل الطلب إلى لجنة البت بالوزارة للنظر فيه وبحثه للوقوف على مدى امكانية رفع الغرامة من عدمه.

وأحالت اللجنة طلب احدى الشركات فرضت عليها غرامات مالية بقيمة 26 ألف درهم لعدم تجديد بطاقات ثلاثة عمال نظرا لانتهاء رخصة المنشأة وعدم تجديدها لعدم تجديد عقد الإيجار من مالك العقار الكائن به الشركة وتوقف بالتالي الشركة عن اجراء اية معاملات مع الوزارة.

رفع غرامة

تقدم عامل بطلب لرفع الغرامة المالية المترتبة على انتهاء بطاقته والتي تبلغ قيمتها 22 ألف درهم نظرا لرغبته في الإلغاء والمغادرة واحالت اللجنة الطلب إلى إدارة علاقات العمل لتحويل الغرامات على صاحب المنشأة وإنهاء إجراءات الإلغاء الإداري للعامل من اجل مغادرته الدولة.