تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون بشأن مكافحة الأمراض السارية ومن المقرر ان يحيله المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس لبحثة ومناقشته مع الجهات المختصة بالدولة واعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة.
تلقي الرعاية الصحية
ويعطي مشروع القانون المصابين بالامراض السارية الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، ويحق لهم حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا في الحالات المقررة قانونا.
وافرد مشروع القانون عقوبات متنوعة لمن يخالف احكامه تصل الى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل الى 100 الف درهم.
والمرض الساري وفقا لمشروع القانون الذي حصلت "البيان" على نسخة منه هو المرض المعد الناجم عن انتقال عامل مسبب للمرض الساري او منتجاته السمية بشكل مباشر او غير مباشر الى الغير واصابته بالمرض وتسري احكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الامراض السارية.
الفئات الملزمة بالإبلاغ
وألزم مشروع القانون الفئات التالية متى علمت او اشتبهت في اصابة اي شخص او وفاته بسبب اي من الامراض السارية ان تبلغ فورا الجهة التي يتبعونها بحكم عملهم، وهم الاطباء والفنيون العاملون في القطاع الصحي الحكومي او الخاص والصيادلة وفنيو الصيدلة المنوط بهم صرف الوصفات الطبية.
وتلتزم الفئات التالية متى علمت او اشتبهت في اصابة اي شخص او وفاته بسبب اي من الامراض السارية ان تبلغ فورا وزارة الصحة او اقرب جهة صحية بذلك وهذه الفئات هي المخالطون للمريض من الراشدين بغض النظر عن درجة قرابتهم له والمسؤول المباشر في مكان عمل او دراسة المريض او الشخص المشتبه بإصابته وقائد السفينة او الطائرة او المركبة العامة اذا كان المريض الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على اي منها ومدير المنشأة العقابية او الفندق او المعسكر او الملجأ او اية تجمعات اخرى يقيم فها المريض او المشتبه اصابته والمحقق الجنائي.
وأوجب مشروع القانون على وزارة الصحة والجهة الصحية عن اكتشاف اية اصابة بمرض سارٍ المحددة بالقانون ان تبلغ به الادارة المعنية على ان يكون الابلاغ فوريا للامراض التي يتطلب الابلاغ الفوري عنها.
وعلى كل شخص يعلم او يشتبه في اي حيوان مملوك له او تحت اشرافه او مسؤوليته مصاب او مشتبه باصابته بأحد الامراض السارية التي تنتقل الى الانسان ان يبلغ الجهة البيطرية عن مرض الحيوان فورا فاذا ظهر لها ان الحيوان مصاب او مشتبه بإصابته بمرض معد سار فعليها ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض الى الانسان وفق ما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون.
إجراءات لمنع انتشار المرض
ووفقا لمشروع القانون فإنه اذا تفشت في منطقة جغرافية او مجموعة سكنية محددة عدة اصابات باسهال او قيء غير عادي او حالات تسمم نتيجة تناول طعام او شراب يشتبه بانه سام او فاسد بسبب مجهول او حميات لم يتيسر تشخيصها فيتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى.
وحدات مراقبة للأمراض
وبموجب مشروع القانون تنشئ وزارة الصحة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الامراض السارية للحد من انتشارها وذلك وفق الضوابط اتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الاشتباه بالإصابة
واذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية او غيرها في حدوث اصابة بمرض سار لدى اي من الطلاب او العاملين بالمنشأة فعليه ان يحيل الشخص المشتبه بإصابته الى الطبيب المختص للكشف عليه واعطائه تقريرا يبين حالته المرضية فإذا ثبت انه مصاب بهذا المرض فيجب عليه ابلاغ وزارة الصحة او الجهة الصحية عنه فورا واتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.
وعلى وزارة الصحة والجهة الصحية منح المصاب او مشتبه بإصابته إجازة مرضية اذا ثبت لديها ان ذلك الشخص مصاب او مشتبه بإصابته بمرض سار او انه حامل للعامل المسبب للمرض وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه ان يؤدي الى الإضرار بصحة الاخرين.
تنسيق عند حدوث وباء
وأشار مشروع القانون الى انه على وزارة الصحة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند حدوث وباء اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها باعلان اي كان او منطقة جغرافية مكانا موبوءا وتنظيم الدخول اليه والخروج منه ومنع او تقييد التجمعات او اقامة الاحتفالات الخاصة والعامة واتخاذ الاجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الاسواق والطرقات والاماكن العامة الاخرى .
واتخاذ الاجراءات المناسبة مع المريض او الشخص المشتبه بإصابته او مخالطيهما بغرض منع انتشار المرض او الحد من انتشاره واتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المياه وحماية مواردها من التلوث بأي من العوامل المسببة للمرض بالاضافة الى اتخاذ اي اجراء اخر تراه ضروريا لحماية الصحة العامة والحيلولة دون زيادة انتشار المرض الوبائي.
تحصين المواليد
ويجب تحصين المواليد ضد الامراض السارية المستهدفة وفق البرنامج الوطني للتحصن الذي تضعه وزارة الصحة على ان يحصل المشمولون ببرنامج التحصين الوطني على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه.
توعية
وتلتزم وزارة الصحة والجهة الصحية بالتوعية بالاشتراطات الصحية اللازمة لتجنب المسافرين الاصابة بالامراض السارية طبقا للوائح الصحية الدولية ويخضع الراغبون في اداء مناسك الحج او العمرة للتحصين ضد الامراض السارية ولغير ذلك من التدابير الصحية قبل مغادرتهم الدولة وعند عودتهم .
وذلك وفقا للاجراءات الصحية الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية المختصة ويستثنى من التحصين والاجراءات الوقائية اي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التحصين او غيره من الاجراءات الوقائية النوعية وفقا لما يقرر الطبيب المختص.
وألزم مشروع القانون وزارة الصحة والجهة الصحية ان تنشئ أقساما او وحدات او برامج تابعة لها يختص كل منها بواحد او اكثر من الامراض المتوطنة التي يصدر بتحديدها وإجراءات مكافحتها قرار من وزارة الصحة.
ويجوز لاي شخص وبهدف الكشف عن الامراض السارية ان يجري وبصفة طوعية فحصا لا اسميا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من وزارة الصحة او الجهة الصحية .
وفي هذه الحالة فانه يتعين على الاطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الافصاح عن هوية المريض او نتيجة الفحص الخاص به ويتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم بالعلاج وتظل اقامة الوافدين منهم سارية المفعول الى نهاية المدة المحددة لها ويمكن تجديدها اذا اظهرت نتيجة الفحص الطبي او الوافد لائقا صحيا وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة في مثل هذه الحالة.
عقوبة عدم الابلاغ الفوري
وتعاقب الفئات الملتزمة بالابلاغ الفوري عن الاصابة او وفاة بسبب الامراض السارية وكل شخص يعلم او يشتبه في اي حيوان له او تحت اشرافه او مسؤوليته انه مصاب او مشتبه باصابته بأحد الامراض السارية التي تنتقل الى الانسان يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.
تعمد نقل المرض
ويحظر على اي شخص يعلم انه مصاب بمرض من الامراض السارية الاتيان عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض الى الغير ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مئة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة تضاعف مدة عقوبة السجن وللمحكمة ان تأمر باخضاع المريض للعلاج او للاستشفاء الالزامي بناء على تقرير من الادارة المعنية.
تبليغ أسبوعي
تضمن جدول الامراض السارية قائمة بالامراض التي يتم التبليغ الاسبوعي عنها وتضم الزحار الاميبي وداء البروسيلات والجديري المائي والتهاب الملتحمة والتهاب الدماغ وداء الجياريات والانفلونزا "النزلة الوافدة" والنكف والحمى المرتجعة والجرب والحمى القرمزية والاصابات المقولة جنسيا "المتدثرة وداء السيلان والزهري وقريج وهربس بسيط وداء المشعرات" ادواء العقديات الغازية وادواء المكورات الرئوية الغازية والتيفوئيد ونظيرة التيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي وامراض اخرى حيوانية المنشأ وأمراض معدية خمجية غير محددة.
حظر السفر أو الانتقال
حدد مشروع القانون في الجدول المرفق به قائمة بالامراض السارية الواجب التبليغ الفوري عنها وهي الشلل الرخوي الحاد والجمرة الخبيثة والتسمم الوشيقي "السجقي" والهيضة "الكوليرا" والخنق والاشريكية القولونية والتسمم الغذائي وداء المستديمة النزلية الغزوي وفيروس نقص المناعة المكتسبة البشري ملازمة نقص المناعة المكتسب "الايدز" وانفلونزا الطيور.
واجذام والملاريا والحصبة والتهاب السحايا والشاهوق "السعال الديكي" والطاعون وشلل الاطفال والسعار "داء الكلب" والحصبة الالمانية متضمنة الخلقية والمتلازمة التنفسية اللحادة الوخيمة "سارس" والجدري والكزاز، متضمنا كزاز الوليد والسل الرئوي وغير الرئوي وحمى التيفوس والحميات النزفة الفروسية والتهاب الكبد الفيروسي والحمى الصفراء واي مرض طارئ مستجد تحدده الادارة المعنية بوزارة الصحة.
توجيه 6 أسئلة لممثلي الحكومة في جلسة بعد غد
يوجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم بعد غد الثلاثاء، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ستة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والاجتماعية والإسلامية والبيئية والتوطين.
ويناقش " مشروع قانون في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة "، ويحيل مشروع قانون وارد من الحكومة بشأن مكافحة الأمراض السارية إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
حيث يوجه أعضاء المجلس كلاً من : أحمد عبيد المنصوري، وعلي عيسى النعيمي، وسالم محمد بن هويدن، وحمد أحمد الرحومي، ومروان بن غليطة، ستة أسئلة إلى وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، ووزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ووزير البيئة.
تأخر إصدار الحسابات القومية
وينص سؤال أحمد عبيد المنصوري الموجه إلى معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء حول " التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية " علي ما يلي :"
نصت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009م في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء على أن المركز هو من يقوم بإعداد وإصدار الحسابات القومية، إلا أن هناك تأخرا في إعداد وإصدار هذه الحسابات التي تعتبر من متطلبات وضع خطط التنمية في الدولة ومن مؤشرات صانعي القرار ومستثمري قطاع الأعمال في شأن الأداء الاقتصادي لها. فما هي أسباب تأخر إعداد وإصدار أرقام هذه الحسابات".
تحقيق الأمن الغذائي
وينص سؤال المنصوري الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول" استراتيجية وزارة البيئة والمياه لتحقيق الأمن الغذائي" على ما يلي :" "يعتبر تنمية القطاع الزراعي من أبرز أهداف الخطط التنموية في كثير من دول العالم لتحقيق الأمن الغذائي في هذه الدول، فما هي استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة ؟".
زواج المواطنين من مواطنات
وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج حول " تشجيع زواج المواطنين من مواطنات" على ما يلي: "يعتبر تشجيع زواج المواطنين من مواطنات أحد الأهداف الاستراتيجية الهامة لمؤسسة صندوق الزواج التي تسعى من خلاله لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتكوين أسرة إماراتية مستقرة فما هي الجهود والمبادرات التي يقوم بها الصندوق لتحقيق هذا الهدف ؟"
إعادة لجان صندوق الزواج
وينص سؤال سالم محمد بن هويدن الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج حول "إعادة لجان صندوق الزواج "، علي ما يلي :" المادة رقم (2) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2006م نصت بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج على إلغاء المادة رقم (10) من نص القانون الأخير.
والتي تنص على أن يكون في كل إمارة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة صندوق الزواج) وتبين لوائح الصندوق كيفية تعيين أعضاء هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها، فتساءل عن سبب إلغاء هذه المادة بالرغم من أهميتها في دعم عمل صندوق الزواج".
ممارسة الرقية الشرعية
وينص سؤال حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني " حول السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية" على ما يلي :" نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، ولجوء الكثير من المرضى إلى السحرة والدجالين للاستشفاء من الحالات المرضية التي يعاونون منها، نتيجة لعدم وجود معالجين مرخصين لممارسة هذا النوع من العلاج، متسائلاً لم لا يتم السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية".
توطين مهنة الإمام والمؤذن
وينص سؤال مروان بن غليطة الموجه إلى معالي الدكتور قرقاش حول " نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها" على ما يلي :" ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الرابع عشر المعقودة بتاريخ 20/5/2008م .
موضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف " وأصدر على إثر هذه المناقشة توصيات إلى الحكومة من ضمنها توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها ، وقد جاء رد مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التوصية، فما هي نتائج تطبيق هذه التوصية ؟" .
مشروع قانون في شأن الموارد الوراثية النباتية
يهدف مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المكون من 21 مادة ، إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها، بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة، سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان، بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.
كما يهدف إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة.
