أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل لشؤن العمل ان تصريح العمل المؤقت للعمال المتنازعين مع كفلائهم حق سيادي تكفله وتؤكد عليه وزارة العمل، وأنه لا يمكن لصاحب العمل التدخل في هذا الحق بعد البدء في إجراءات التقاضي، مؤكداً أن من حقهم العيش الكريم والعمل في مكان آخر وفقاً للقانون لحين البت في قضاياهم ولمنع عملهم بشكل مخالف لدى الغير.
وقال بن ديماس لـ «البيان» ان وزارة العمل قامت بحل 75 % من القضايا العمالية خلال العام الماضي ودياً عبر مكاتبها المنتشرة في ربوع الدولة والتي تبلغ 80 ألف نزاع، فيما تم تحويل 25 % من تلك النزاعات إلى القضاء البالغة 18 ألف نزاع بناء على رغبة أصحابها وصعوبة التوصل لحل يرضي الطرفين.
لافتاً إلى أنه خلال فترة التقاضي من حق العامل الحصول على دخل بديل في الدولة بشكل قانوني عبر منحه تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر بمبلغ 500 درهم فقط يدفعها صاحب العمل الجديد الذي يرتضي العامل بالاتفاق العمل لديه.
غير الكفيل
وأضاف بن ديماس ان وزارة العمل لن تقبل قيام العمال بالعمل لدى غير الكفيل بشكل غير قانوني، وأنه من حق أي عامل التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت طالما تم تحويل نزاعه إلى المحكمة، لحين البت في قضيته المنظورة أمام القضاء، نافياً تدخل أصحاب العمل المتنازع معهم في الأمر ومنعهم العامل من حق الحصول على التصريح المؤقت.
وأفاد بن ديماس انه ليس من المعقول ان يمتنع أي من الكفلاء في صرف رواتب العاملين لديه لفترات طويلة وتظل الوزارة صامتة، وانه يحق للعامل المتضرر التقدم بشكوى للحصول على راتبه ومستحقاته.
كذلك من حقه الشكوى في حالة تشغيله بطريقة غير قانونية تخالف العقد المبرم من الطرفين أو أي حالات أخرى. من ناحية أخرى، تلقت «البيان» عدداً من الاتصالات من أشخاص توجهوا إلى وزارة العمل لمنحهم تصريح عمل مؤقت إلا انهم وجدوا صعوبة في الأمر، حيث تم تحويل شكواهم إلى المختصين هناك لحلها.
وتعتبر وزارة العمل الجهة الرسمية للفصل بين الطرفين وتقوم في البداية بالتحقيق واستدعاء الطرفين ومن ثم حل المشكلة ودياً، وإذا تعنت صاحب العمل ورفض الحل الودي يتم تحويل النزاع إلى اللجنة العمالية وبعدها إلى القضاء للبت في الأمر، وانه خلال تلك الفترة من حق العامل العمل بناء على تصريح عمل مؤقت لمدة 6 اشهر بقيمة 500 درهم يدفعها الكفيل الجديد.
ولا يحق للعامل العمل بالتصريح في أي مكان آخر غير المدرج في تصريح العمل، كذلك يتم تجديد التصريح بمدة ستة اشهر أخرى تجدد بـ 500 درهم أخرى، علماً بأن هناك تعليمات بالتسريع بإجراءات التقاضي.
جهات مختصة
وذكر وكيل وزارة العمل لشؤون العمل أن بعض العمال الذين لديهم قضايا عمالية تنظرها المحكمة يتوجهون إلى الجهات المختصة في مكتب وزارة العمل للحصول على تصريح عمل مؤقت يخولهم العمل لدى غير كفيلهم إلى حين البت في قضيتهم المنظورة أمام القضاء، إلا أنهم يفاجأون بمطالبتهم بدفع الرسوم الخاصة لإصدار هذا التصريح، ما يدفع بهم إلى مغادرة لمكتب والتوجه للعمل لدى الغير دون الحصول على التصريح ضاربين عرض الحائط بالقوانين العمالية.
مشيرا إلى أن هذه المخالفة الصريحة للقانون العمالي توقع صاحبها تحت طائلة المسؤولية وما يترتب عليها من إجراءات وعقوبات يتم اتخاذها بحق العامل ومشغله في حال تم ضبط العامل خلال عمله لدى الغير.
مؤكدا ضرورة التزام العمال الذين لديهم قضايا منظورة في ساحات القضاء والراغبين خلال نظر قضاياهم بالحصول على تصريح العمل المؤقت تفاديا لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات.
