نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما اصدرته محكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهم مصاب بالصرع بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم حيازة المؤثر العقلي (ترامادول) ومواد أخرى بقصد الاتجار وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فحكمت المحكمة حضوريا بسجن المتهم مؤبدا وتغريمه 50 ألف درهم عما نسبإليه وإبعاده عن البلاد فاستأنف الطاعن الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم ثم طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون بأنه اعترف أمام محكمة أول درجة بأنه حاز الترامادول بقصد التعاطيلانه يعاني من الصرع والاضطراب الذهني الحاد وانه وفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمل بدبي أنه تقدم لهذه المستشفى طلبا للعلاج مما يعانيه وانه يعالج بالمستشفى ويصرف له أدوية بما كان يتوجب إيداعه هذه المستشفى إلى حين شفائه.