وقّع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في ديوان الرئاسة، مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية والمالية، بشأن تطوير خدمات الدفاع المدني على مستوى الدولة، وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها بين الوزارتين في هذا الشأن.
واتفق الطرفان على استحداث أنشطة جديدة لبرنامج التطوير؛ وإدراج الاعتمادات المالية المطلوبة لميزانية تطوير خدمات الدفاع المدني سنوياً، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وغيرها من البنود ذات الصلة.
وأكّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ومع الشركاء، لافتاً إلى توجيهات القيادة العليا من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني ومنتسبيها، للإسهام في الحفاظ على السلامة العامة بمختلف المنشآت والمباني، وفقاً لأفضل المعايير المتقدمة في هذا الشأن.
حملات
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنفذ في القريب العاجل حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة المخالفـين لشروط الأمن والسلامة في مختلف المنشآت على مستوى الدولة، للتأكد من التزامها بالقوانين والشروط.
وأهابت بجميع المخالفين من أصحاب المنشآت والمباني المخالفة للاشتراطات ضرورة تعديل أوضاعها، والحرص على نشر أنظمة الإنذار في المباني والمنشآت وتطبيق شروط الأمن والسلامة، لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحرائق، إلى جانب توفير معدات الإطفاء التلقائية الإلكترونية، وأجهزة الإنذار المباشر التي تعزز من إمكانية اختصار زمن وصول فرق الإطفاء إلى المواقع المختلفة، خاصة عند اندلاع الحرائق.
تنظيم
يذكر أن المذكرة جاءت مكملة لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، والذي أشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تختص بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية والعاملين فيها، وفق الضوابط والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من سمو وزير الداخلية، ويلزم القرار ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بإجراء صيانة دورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني؛ من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الإدارة العامة.
ويلزم القرار جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة رقم (2) من هذا القرار، بالاشتراك في أنظمة السلامة الوقائية، وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير، وبسداد الرسوم المقررة في هذا القرار.
ويتحمل ملاك المباني والمنشآت المشمولون بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
وإذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق عدم توافر شروط السلامة؛ أو أجهزة المكافحة المطلوبة بها، كان لها حق تحميل المنشأة المخالفة بما تكبدته من تكاليف ونفقات عن كافة أعمال وخدمات الإطفاء والإنقاذ، شريطة ألا تزيد قيمة تلك التكاليف عن 50 ألف درهم.
حضر توقيع المذكرة من وزارة الداخلية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، والعقيد سعود الساعدي؛ مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير.
