أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي المدنية، الحكم بإلزام مستثمر بأن يؤدي مبلغ 240 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بفيلا استأجرها بهدف الاستثمار، جراء قيامه بأعمال تقسيمات مخالفة لقوانين البلدية، تسببت بأضرار وتلفيات في المبنى.

وكان مالكا الفيلا قد تقدما بدعوى إلى محكمة أبو ظبي المدنية، لمطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفيلا خلال فترة عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، وأوضح المدعيان أنهما أبرما مع المدعى عليه عقد استثمار للفيلا لمدة عام بقيمة 500 ألف درهم، ونتيجة لإخلال المدعى عليه ببنود العقد، قام المدعيان برفع قضية ضده، انتهت إلى الحكم بإلزام المستثمر بإخلاء الفيلا موضوع الدعوى، وعند تنفيذ الحكم، اتضح أن المدعى عليه أحدث تقسيمات مخالفة لقوانين البلدية، تسببت بأضرار بالغة.

تقرير الخبير

من جهته، طالب المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى، وهي الشركة المستثمرة من الباطن، والتي قامت بعمل التقسيمات، وإلزامها بالتعويض الجابر للأضرار موضوع الدعوى في حال ثبوتها.

وأحالت المحكمة القضية إلى الخبير الهندسي الذي قدم تقريراً يوضح أن المدعى عليه قام بتقسيمات مخالفة، ما تسبب بأضرار وتلفيات ونقص، موضحاً أن تكاليف قيمة الإصلاح لإعادة الحال إلى ما كان قبل شغل الفيلا، تبلغ 235 ألف درهم. وبناء عليه، صدر الحكم الابتدائي برفض إدخال الشركة المستثمرة من الباطن، والتي قامت بعمل التقسيمات، وإلزام المدعى عليه بدفع 300 ألف درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعيين.