رفضت المحكمة الاتحادية العليا "شكلا" قبول طعن متهم محكوم عليه بالسجن المؤبد والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، أدين بالحيازة والإتجار في قضية مخدرات بعجمان لتقديم المتهم الطعن على الحكم بعد الموعد المقرر قانونا.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن موعد طعن المتهم يبدأ من تاريخ تقديمه طلب الطعن في الحكم لإدارة السجن، وبالنسبة إلى ميعاد الطعن في حالة الحكم الحضوري للمتهم المسجون ثلاثون يوما، وأن تجاوز هذا الميعاد، يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا، بحسب مواد قانون الإجراءات الجزائية.
وتعود تفاصيل القضية عندما اسندت النيابة العامة إلى المتهم "الطاعن" مع آخرين حيازة مادة مخدرة (الأفيون المخدر) بقصد الاتجار، وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة، استأنف الطاعن الحكم، وقضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم فيما قضى به بحق المتهمين المستأنفين، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه، وقدمت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الموعد الأمر الذي ايدته الاتحادية العليا.
