أبطلت المحكمة الاتحادية العليا حكما أصدرته محكمة جنايات أم القيوين وأيدته محكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهم بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات لشروعه في قتل المجني عليه، وذلك لأن المتهم مثل أمام المحكمة بدون محام يدافع عنه كما لم تنتدب له المحكمة محاميا مما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام.

وذكرت المحكمة الاتحادية، أنه من المقرر بمقتضى المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابل جهده "ومفاد ذلك أن المحكمة إذا حاكمته دون حضور محام بجانبه للدفاع عنه يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام.