أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف قضى بإلزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدفع مبلغ 255 ألف درهم (نهاية خدمة) لموظف سابق عمل لديها بعقد خاص. وقالت المحكمة خلال جلستها برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القضاة الأحمد الصايغ وعبد الرسول طنطاوي إن النعي الذي قدمته الشرطة مردود لأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الإدارية بالدولة أو بإحدى المرافق أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لها إنما يخضعون في علاقاتهم بتلك الجهات للشروط المنظمة لعقود استخدامهم وكذا للقواعد القانونية للنظام الوظيفي الخاص. واضافت أن قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 في شأن استخدام غير المواطنين الذين يعينون وفقاً لهذا القرار قد نصت المادة (13) منه على: "يستحق الموظفون والمستخدمون عند انتهاء خدمتهم مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم المتصلة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس المتصلة الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة متصلة بعد ذلك" يدل على استحقاق المخاطبين بأحكام هذا القرار في مكافأة نهاية الخدمة إلا من استثني من تطبيقه بموجب قوانين أو نظم خاصة، وأن إغفال النص في عقد الاستخدام عن حق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة لا يسقط حقه فيها.

وكان الموظف قد أقام دعوى إداري كلي أبوظبي اختصم فيها القيادة العامة لشرطة أبوظبي طالب فيها بمبلغ 255,285 درهماً مكافأة عن إنهاء خدمته مع فوائد بواقع 9% وقال إنه عمل لدي القيادة العامة بوظيفة خبير بعقد خاص لمدة سنتين براتب شهري قدرة 20 ألف درهم إلى أن قدم استقالته في 1 مارس 2011 ومن ثم فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة.