أقام المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي طعناً بالتمييز لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز وذلك على حكم استئنافي صادر من احدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بدبي في دعوى عمالية مرفوعة من عامل يطالب بمستحقاته البالغة (8000) درهم ضد جهة عمله.

وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بناء على طعن النائب العام مما مكن العامل من استعادة حقوقه المحكوم له بها من المحكمة الابتدائية بناء على ذلك الطعن.

وتعود تفاصيل القضية وفق ما أفاد به المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية أن أحد العمال أقام دعوى عمالية للمطالبة بحقوقه البالغة (8000) درهم ضد جهة عمله فقضت المحكمة الابتدائية له بمستحقاته مبلغ (6000) درهم.

وطعنت جهة العمل على ذلك الحكم بالاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف من حيث مستحقات العامل لتكون مبلغ (2600) درهم.

فتم دراسة ذلك الحكم من قبل مصعب الحوسني وكيل النيابة بالنيابة المدنية والذي أعد مذكرة بأسباب الطعن بمخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والخطأ في تطبيقه باعتبار أن الحكم الابتدائي من الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف كونها صادرة في حدود النصاب القيمي للمحكمة الابتدائية وكان يتعين على الحكم الاستئنافي الحكم بعدم جواز الاستئناف فلا يجوز في مثل هذه الحالة النظر والفصل فـي شكـل وموضوع الاستئناف .

ومن ثم يكون الحكم مخالفاً للقانون فتم رفع صحيفة الطعن على الحكم الاستئنافي إلى النائب العام والذي اعتمد صحيفة الطعن ورفعت إلى محكمة التمييز لتقضي بنقض الحكم المطعون فيه بناء على طعن النائب العام وإعادة استفادة العامل من الحكـم الابتدائـي الـذي قضى له بمبلغ (6000) درهـم.