بدأت أمس فرق الدفاع المدني على مستوى الدولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 وقرار وزارة الداخلية التنفيذي رقم 505 لسنة 2012 بشأن خدمات الدفاع المدني ، الذي يتضمن لائحة اتحادية بالرسوم الخاصة بخدمات الدفاع المدني وشروطها المُلزمة، وبالمخالفات والغرامات المترتبة عليها حيث يبلغ الحد الأعلى للغرامات 50 الف درهم للمخالفة الواحدة ، والحد الأدنى 500 درهم.

وأكد اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة أن الفرق بدأت عملها بعد أن تمت عمليات توزيع الوثائق التنفيذية وعُقدت الورش التدريبية ، ووضعت منهجيات المسح الميداني لمناطق الإختصاص، وتشكلت فرق ميدانية للتنفيذ ، ومكاتب متخصصة للمتابعة والتقييم والتوثيق.

تطوير

وأوضح المطروشي أن القرار رقم (24) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة يعتبر تطويرا نوعيا لخدمات الدفاع المدني، لانه ربط بين ترخيص المنشآت أو تجديدها وبين الحصول على شهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق.

كما منع القرار شركات التأمين من إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى مالم يكن طلب التأمين مرفق بشهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق.

وألزم القرار ملاك جميع المنشآت والمباني بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني.

وأشار المطروشي إلى أن القرار الذي بدأ تنفيذه من أمس على مستوى الدولة سبق تنفيذ مضامين القرار في دبي بموجب القرار المحلي رقم 2 لسنة 2009 وقد بلغ عدد المخالفات في دبي خلال عام 2012 (188 مخالفة) و( 224 مخالفة) عام 2011 و(117 مخالفة ) عام 2010.

وقال : يستهدف القرار (كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة ، باستثناء البيوت أو المنازل السكنية الخاصة المستقلة غير ذات الطابع التجاري بمختلف انواعها). وتتم عملية التفتيش على تلك المباني والمنشآت من قبل فرق الدفاع المدني بموجب نموذج تفتيش معتمد وموحد في جميع الامارات يحتوي على جدول بالمخالفات العامة والخاصة يتضمن 187 مخالفة للسلامة الوقائية، وحدد لكل مخالفة الغرامة المقابلة لها ، وحسب درجة الخطورة التي تشكلها كل مخالفة.

وأكد اللواء المطروشي إمكانية تحرير أكثر من مخالفة على المنشأة الواحدة اثناء الزيارة التفتيشية إذا وجد المفتش عند زيارة المنشأة أو المبنى أكثر من مخالفة، وسيكون لكل مخالفة غرامة خاصة بها تحددها درجة الخطورة ، ويحدد المفتش المدة الزمنية لإزالة تلك المخالفات.

التزام

وعن طبيعة منهجية التنفيذ أوضح اللواء المطروشي :أكدنا على مفتشي الدفاع المدني ضرورة الإلتزام بالاساليب الحضارية في التنفيذ، وضرورة حرصهم على دعم أصحاب المشاريع والمباني كشركاء في الوقاية والسلامة، من خلال الالتزام بتوفير كافة مستلزمات الحماية من الحريق في تلك المواقع، ولذلك فهم يضعون كافة المعايير قيد التطبيق ، ويجري قياسها على ضوء أنواع المخالفات المدونة في ظهر ورقة التفتيش ، التي يتسلم صاحب المنشأة أو المبنى نسخة منها عند إتمام الزيارة، وتتضمن إضافة إلى تحديد المخالفات بيان المدة الزمنية المحددة لإزالة كل مخالفة ، وبعد انتهاء تلك المدة سيقوم المفتشون بزيارة الموقع لإتخاذ الاجراء اللاحق ، وفي حال عدم التنفيذ تفرض غرامة تأخير بقيمة 500 درهم شهرياً مع إيقاف رخصة المنشأة بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية ، بعدها بثلاثة أشهر وفي حال عدم التنفيذ .. يتم ايقاف النشاط وإغلاق المنشأة . وفي الحالات التي توجد فيها درجة خطورة عالية من الممكن إغلاق المنشأة فوراً.

وأشار المطروشي إلى أن الدفاع المدني يطبق في تنفيذ القرار نظام التفتيش الالكتروني ، حيث يستخدم المفتشون جهازاً الكترونياً يحتوي على لائحة بالمخالفات ، ونموذج التفتيش ، مع قابلية طباعة النموذج فوراً وتسليمه للمنشأة ، أو إرساله بالبريد الالكتروني ، فيما يتم تحديد زيارات المتابعة اللاحقة بعد انتهاء المهلة الكترونيا، حيث يصدر النظام جدولا يوميا الكترونيا للمفتشين يحدد لهم زيارات المتابعة التي دونوها في تقاريرهم السابقة، إضافة إلى إصدار تقارير تقييمية بالنتائج.