أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية القضاة أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حكما لمحكمة الاستئناف قضى بالزام المطعون ضده بدفع 755 الف درهم تعويضا لوالدة المصاب عن العجز الذي قدره التقرير الشرعي بنسبة 35 %. والتي لحقت بابنها جراء إصابته بالطلقات النارية وما انتهت إليه من عاهات مستديمة وغير مستديمة ومنها أنه قد نتج عن إصابته النارية بالرأس وكسر وفقد عظمي بعظم الجمجمة مع استقرار شظايا طلقة الرصاص النافذة داخل التجويف الدماغي.

وكانت والده المجني عليه باعتبارها الوصية الشرعية قد أقامت دعوى مدني كلي الفجيرة على المطعون ضده وطلبت الحكم إلزامه بأن يؤدي لها بصفتها مبلغ مليونين وخمسمئة وخمسة وعشرين درهماً تعويضاً عما لحق أبنها من أضرار وقالت إن المطعون ضده شرع في قتل نجلها بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية أحدثت به إصابات خطيرة أدين عنها بحكم نهائي في جنايات الفجيرة ، وأنها تطلب عرض أبنها على الطب الشرعي.