تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية حسب المادة «21» التدابير الممكنة لوقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي، والعمل على مكافحتها، والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وبخاصة في ما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين، ودعم نظام الصحة المدرسية، ليقوم بدوره في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، والوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطرة.

ووفقاً للمادة «22» يحظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، التدخين في وسائل المواصلات العامة حال وجود طفل، بيع أو الشروع في بيع الكحول وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحة الطفل، يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو لعب الأطفال.

وحسب المادة «23» تسعى الدولة لتوفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها، ووفقاً للمادة «24» مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي للأطفال الذين ليس لهم عائل مقتدر أو مصدر دخل، الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية.

كما بينت المادة «25» أنه مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة، الحق في الرعاية البديلة، من خلال الأسرة الحاضنة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.