قضت محكمة استئناف دبي بسجن آسيويين 5 أعوام بعد إدانتهما بالإتجار في فتاة تبلغ 18 عاماً، وإدارة شقة لممارسة الرذيلة وتيسير أسبابها، مؤيدة بذلك قرار الجنايات في الدرجة الأولى، في حين أيدت سجن متهم ثالث في القضية ذاتها لمدة عام لمشاركته بالجريمة، وأمرت بإبعاد جميع المتهمين عن الدولة بعد قضائهم عقوبتهم.وقالت النيابة العامة إن المتهمين انتهزوا مع آخرين هاربين، ظروف المجني عليها الاقتصادية في بلدها، وترحيلها إلى الدولة بدعوى توفير فرصة عمل لها في مصنع، لكنهم كانوا يقصدون استغلالها في أعمال الرذيلة.

اتهام 16 شخصاً بلعب وإدارة محل للقمار

نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح قضية 16 متهماً بينهم 13 عربياً وأوروبي واحد وآسيويان، وتراوحت أعمارهم بين 29 و54 عاماً، اتهمتهم نيابة دبي بإدارة محل للقمار يحتوي 30 جهازاً للعب، وتنظيم لعبة قمار في محل أعد خصيصاً لذلك، ولعب القمار في المحل الذي أعدوه.

وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة بدبي كلاً من المتهم الخامس والسادس والثامن والتاسع بإدارة محل للعب القمار وتنظيم اللعبة في ذلك المحل المعد من قبلهم لهذا الغرض، فيما اتهمت البقية باللعب في ذلك المكان.

وجاء في أوراق الدعوى بحسب أقوال المتهم الأول واعترافاته بتحقيقات النيابة أنه يعمل في محل (ف.ل.ا)، بمنطقة المارينا بدبي، والمخصص للعب القمار بوساطة أجهزة خاصة، وأنه يختص بتشغيل تلك الأجهزة وتسلم الأموال من الزبائن مقابل اللعب، ومن ثم تسليم تلك الأموال إلى المتهم الثامن (ر)، والذي بدوره يسلمها للمتهم الثاني عشر.

الاتحادية العليا تؤيد حكماً بإلزام مستشفى وطبيب بربع مليون درهم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة الاستئناف، قضى بتغريم الطبيب المعالج والمستشفى التي يعمل بها مبلغ 250 ألف درهم، يدفع لورثه والدهم الذي توفي نتيجة خطأ طبي في ذات المستشفى.

وكان ورثة المتوفى قد أقاموا دعوى مدني جزئي الشارقة، طلبوا فيها إلزام الطبيب المعالج والمستشفى بأن يؤديا لهم مبلغ 250 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي عن وفاة مورثهم (ابن الأولي ووالد الباقين)، ذلك أن وفاته حدثت نتيجة الخطأ الطبي الواقع من المستشفى، حيث أخفق المستشفى، فقضت المحكمة الجزئية بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لدى وزارة الصحة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية التي حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 250 ألف درهم وفائدة 5% سنوياً من تاريخ نهائية الحكم.

أبوظبي ـ البيان