أصدر معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، القرار الوزاري رقم 900 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والقرار الوزاري رقم 932 لسنة 2012 في شأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة.

ووفقا للقرار الأول تتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من الدكتور يوسف عبدالرزاق استشاري أمراض الأطفال رئيسا وعضوية كل من الدكاترة عبدالواحد محمد الواحدي استشاري الجراحة العامة، وسمية سالم حسن عنون استشاري امراض النساء والولادة، جمعة سالم عبيد الظاهري استشاري أمراض القلب، منصور نظري استشاري التخدير، خالد الجابري استشاري الطب الباطني، رباب الشعبيني استشاري الطب الشرعي، ابوبكر عبدالرحمن المدني استشاري الامراض العصبية.

وتتولى اللجنة للقرار وفقا للقرار المنشور في العدد الاخير للجريدة الرسمية الاختصاصات المحددة لها بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 وتمارس اختصاصاتها بناء على طلب الجهات المحددة بالمادة 3 من القرار المذكور.

عضوية

وتكون مدة العضوية في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية 3 سنوات قابلة للتجديد، ويكون نظام وإجراءات عمل اللجنة والقواعد الحاكمة لاعضائها ولطريقة عقد اجتماعاتها وآلية إصدار آرائها ومكافآتها وميزانيتها وتقييم اعمالها على النحو المبين بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012.

وفيما يتعلق بقرار الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة فإنه ينص بان يكون موقع الصيدلية المطلوب ترخيصها في الطابق الارضي ويجوز أن تكون في طابق أعلى اذا كانت ضمن مركز تجاري، وان يكون البناء مبنيا بالطابوق او الخرسانة ويستثنى من ذلك صيدليات المراكز التجارية.

ويجب أن لاتكون ارضية الصيدلية منخفضة عن مستوى الطريق العام وان تكون مغطاة بالسراميك او ما شابه، وفي حال قيام الصيدلية بالتحضير الصيدلاني فيشترط أن تكون المياه الموصلة للصيدلية من المصدر العمومي ويستثنى من هذا الشرط الصيدليات في المراكز التجارية ويجب ان تكون الأحواض من الخزف أو الصلب غير القابل للصدأ.

شروط

ويتضمن القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية عدداً من الشروط الفنية التي يجب مراعاتها في الصيدلية المراد ترخيصها مثل ان يحتوي الموقع على عدد كاف من أجهزة التكييف للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة داخل الصيدلية وهي أقل من 25 درجة، ان يكون اسم الصيدلية مكتوباً بالعربي وظاهرا وبأحرف كبيرة ويجوز ان يكتب بجانبه اسم الصيدلية بالإنجليزي، ان تحتوي واجهة الصيدلية على لوحة إعلانية يوضع فيها جدول المناوبات وأوقات عمل الصيدلية، تثبيت كل من ترخيص الصيدلية والصيادلة العاملين بها ومساعدي الصيادلة على الجدار في مكان ظاهر للجمهور.

ويشتمل القرار على الاجهزة والأدوات الواجب توافرها في كل صيدلية ومنها هاتف ثابت، فاكس، مكتب للصيدلي المناوب، كمبيوتر، طابعة وماسحة ضوئية، خدمة انترنت وعنوان بريد الكتروني خاص بالصيدلية، ثلاجة لحفظ المستحضرات الصيدلانية، ميزان مقياس الحرارة والرطوبة للصيدلية، ثلاجة للتجميد في حال تخزين اللقاحات او المستحضرات الصيدلانية التي تحتاج الى حفظ في درجات حرارة تقل عن 2 درجة مئوية.

ويشير القرار الى ضرورة ان تحتوي الصيدلية المراد ترخيصها على الادوية الاساسية في الدولة مع مراعاة عدم عرض او بيع او تخزين اي دواء غير مسجل بالدولة، كما يحظر بيع نماذج الادوية والمستحضرات المعدة للدعاية او عرضها للبيع للجمهور بالصيدلية، وعلى الصيدلية أن لا تحتفظ بأي دواء انتهت صلاحية استعماله لمدة اكثر من 30 يوما.

ووفقا للقرار فانه يجب ان يكون لدى الصيدلية المرخص لها بالعمل لمدة 24 ساعة 4 صيادلة مرخصين للعمل، بحيث يتواجد صيدلي مرخص في كل فترة دوام.