أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً إدارياً يقضي بتنظيم الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء وتعديلاته، التزاماً من بلدية دبي للمحافظة على بيئة ونظافة البر وانسجاماً مع الشعار الذي أطلقته سابقاً "اترك المكان نظيفاً لينعم به غيرك" وضمن جهودها المتميزة في المحافظة على المناطق الصحراوية بإمارة دبي.
ويأتي هذا القرار نظراً لبدء موسم إقامة المخيمات الشتوية في المناطق البرية بإمارة دبي، ونص القرار على أن تقوم بلدية دبي بتطبيق الأحكام المنظمة للاستعمالات المؤقتة للأراضي والمنصوص عليها في الأمر المحلي رقم 2 لسنة 99، والقرار الإداري رقم 310 لسنة 2008، المشار إليهما على المخيمات التي يتم إقامتها من قبل الغير لأغراض النزهة والترفيه وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بمجموعة من الأحكام. وتقتضي هذه الأحكام بضرورة تقيد الراغبين في إقامة المخيمات الشتوية بالحصول على تصريح الإشغال اللازم لإقامة المخيم، وأن لا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر وبما لا يجاوز نهاية شهر أبريل من كل عام، وأن لا تزيد مساحة الأرض المصرح بإقامة المخيم عليها على مائتين وثلاثين متراً مربعاً، ولابد من الالتزام طيلة مدة التخييم بالمتطلبات والاشتراطات البيئية والصحية والتخطيطية والبنائية المنصوص عليها في تشريعات البلدية.