أفادت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل في فتوى قانونية بأن قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية لا تنطبق على الإعلانات الخاصة بنشر صور الأطباء وخبراتهم باعتبار أن هذا القرار قاصرا على المنتج الطبي فقط.
وأفادت الفتوى والتشريع بأن المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 قد نصت على أنه "يهدف هذا النظام إلى مراقبة الاعلانات للمنتجات الطبية للتأكد من أن الاعلان لا يضلل او يرغب في استخدام غير ضروري للمنتج الطبي وأن المنتجات الطبية المراد الإعلان عنها أو المروجة للبيع لا تؤثر على الصحة العامة".
كما نصت المادة (3) من نفس القرار على أنه " لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الاعلان أو الترويج لبيع منتجات ذات علاقة بـ أو من المحتمل أن يجعل أي شخص يعتقد بأن مثل هذا الإعلان أو الترويج ذو علاقة بأي منتج طبي دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة ويتعين على السلطات المحلية بوزارة الصحة عدم منح اي ترخيص بذلك".
وذكرت انه يستفاد من هذين النصين أن قرار مجلس الوزراء تنحصر أحكامه في الإعلانات الصحية التي تتعلق بالمنتج الطبي دون غيره ولا يشمل أيه اعلانات تتعلق بنشر صور الأطباء وخبراتهم وبالتالي فمثل هذه الاعلانات تخرج عن نطاق تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بشأن الاعلانات الصحية.
وكان قد ورد إلى إدارة الفتوى والتشريع طلبا بشأن الرأي القانوني في مدى صحة تطبيق هذا القرار على إعلانات الشركة ومنشآتها الصحية المتعلقة بالأطباء ونشر صورهم وخبراتهم في الإعلان دون الاعلان عن منتج طبي.