نظرت محكمة التمييز بدبي طعناً لمصلحة القانون مرفوعاً من النائب العام المستشار عصام الحميدان، على حكم استئناف مدني لإحدى الموظفات العاملات في القطاع الخاص بالحكم لها بمستحقاتها العمالية من مكافآت نهاية الخدمة وبدل التعويض التعسفي وبدل الإجازات مبلغ 79000 ألف درهم بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر لصالح الموظفة بتلك المستحقات.
وتعود تفاصيل الطعن إلى أن إحدى العاملات في القطاع الخاص رفعت دعوى عمالية قبل جهة عملها للمطالبة بحقوقها العمالية وقد قضي لها بمبلغ 79 ألف درهم إلا أن جهة العمل استأنفت ذلك الحكم فتم تعديل المبلغ المحكوم للعاملة إلى إحدى عشر ألفاً، إذ ألغت محكمة الاستئناف المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازة.
فتقدمت العاملة إلى النائب العام بطلب الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي باعتبار أن القانون لا يجيز لها الطعن كون أن قيمة المطالبة تقل عن مائتي ألف درهم.
وبدراسة أسباب الحكم الاستئنافي من قبل طارق النقبي وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية، تبين تضمن الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون بشأن رفض مطالبة العاملة بالحقوق المشار إليها، إذ إن جهة العمل دأبت على الخصم من الرواتب الأخيرة للعاملة دون مبرر، ومن ثم يحق للعاملة، إزاء إخلال جهة العمل بالتزامها أداء رواتب العاملة كاملة، أن تترك العمل دون إخطار مع استحقاقها لبدل مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازة وتم إعداد صحيفة الطعن وعرضها على النائب العام الذي اعتمد صحيفة الطعن وتم رفعها إلى محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه لصالح العاملة وإعادة الحكم لها بالحقوق والمستحقات المشار إليها مبلغ 79000 درهم.